تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
بالفصل . وقلب هذا الدليل - بأن يثبت التحريم في الفروض الداخلة تحت إطلاق آية التحريم بها ويلحق الفرض الخارج عنه بعدم القول بالفصل - وإن كان ممكنا ، إلا أن غاية الأمر وقوع التعارض حينئذ - بواسطة عدم القول بالفصل - بين آيتي التحريم والتحليل ، فيجب الرجوع إلى أدلة الإباحة ، من العمومات والأصول المعتضدة بفتوى معظم الفحول .
الرابع أن يقع مجموع الرضاع المعتبر من الرضيع في حولي رضاعه ، فلا اعتداد بما يرتضع بعد الحولين على المعروف من مذهب الأصحاب ، ونقل عن التذكرة دعوى : إجماعهم عليه ( 1 ) وفي المسالك : نفي الخلاف عنه ( 2 ) . ويدل عليه : حسنة الحلبي - بابن هاشم - عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( لا رضاع بعد فطام ) ( 3 ) . ونحوها رواية حماد بن عثمان عنه عليه السلام بزيادة قوله : ( قلت : جعلت فداك ، وما الفطام ؟ قال : الحولين اللذين ( 4 ) قال الله عز وجل ) ( 5 ) . ونحوها رواية الفضل بن عبد الملك : ( الرضاع قبل الحولين ، قبل أن يفطم ) ( 6 ) . ورواية منصور بن حازم ( 7 ) .
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 619 . ( 2 ) المسالك 1 : 374 . ( 3 ) الوسائل 14 : 291 ، الباب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع . الحديث 2 . ( 4 ) في الوسائل : الذي . ( 5 ) الوسائل 14 : 291 ، الباب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 5 . ( 6 ) الوسائل 14 : 291 ، الباب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع . الحديث 4 . ( 7 ) الوسائل 14 : 291 ، الباب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع . الحديث الأول .
كتاب النكاح — صفحة 297 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم