حكى في الرياض ( 1 ) الاجماع في أنه ( لشئ لها الامتناع ) من الدخول ، إذ
لا ( 2 ) يجب لها عليه شئ حينئذ ، فيبقى وجوب حقه عليها بغير معارض .
ولدخولها على الرضى بتسليم نفسها قبل قبض العوض ، كما ( لو
كان ) العوض في المعاوضات الصرفة ( مؤجلا ، أو امتنعت ) عصيانا لله
ولزوجها ( ثم حل ) أجل الصداق ، فليس لها أيضا الامتناع بعد الحلول ،
لوجوب تسليم نفسها قبل الحلول ، فتستصحب .
ووجه الامتناع : أنها تستحق الصداق حالا ، فلها الامتناع
عما تستحقه حتى يسلمها ما تستحقه ، والأول يحكى عن الأكثر ( 3 ) .
( وإنما يجب بذله إذا كانت ) الزوجة ( مهيأة للاستمتاع ، فلا يلزم
تسليمه إلى المحبوسة والممنوعة بعذر . وإذا سلم فعليه إمهالها للتنظيف ، والبلوغ )
إذا كانت صغيرة ( والصحة ) إذا كانت مريضة ( لا للجهاز والحيض ، فإنه
يستمتع بما دون الفرج ) .
ثم اعلم أن المحكي عن السيد في شرح النافع ( 4 ) الخدشة في أصل ( 5 ) هذا
الحكم - وهو جواز الامتناع للزوجة إن لا يكن المسألة [ إجماعية ] ( 6 ) - بأن
مقتضى العقد استحقاق الزوج لحق البضع وجواز الاستمتاع . وإن وجب
هامش
( 1 ) الرياض 2 : 149 .
( 2 ) في ( ع ) و ( ص ) : ولا .
( 3 ) حكاه الشهيد الثاني في المسالك 1 : 432 .
( 4 ) انظر نهاية المرام 1 : 413 - 415 .
( 5 ) ليس في ( ع ) و ( ص ) : أصل .
( 6 ) من ( ع ) و ( ص ) .