مهر المثل لكنه حسن إن أريد به بعد الدخول ، وإن أريد [ ذلك ] ( 1 ) بمجرد
العقد فهو أيضا [ غير ] ( 2 ) مقصود .
هذا كله في المثلي ، وأما في القيمي - كالعبد المستحق للغير - ففيه
قولان : قيمة العبد ، ومهر المثل ( وكذا لو بان العبد حرا ) .
( ولو ) قبضت المعين صداقا ، ثم ( وجدت به عيبا ، فلها الرد ) وأخذ
المثل الصحيح .
( ولو حدث ) ، العيب ( بعد العقد فلها الأرش ) لأنه في مقابل الجزء
الفائت المضمون بالمقابل كالكل
( ولو تلف قبل القبض فلها القيمة
وقت التلف ) الذي هو وقت استقرار القيمة .
( ولو عقد سرا وجهرا بمهرين ، فالصحيح الأول ) سرا كان أو جهرا ،
لأن الأخير باطل .
( ويستحب تقليله ) بلا خلاف ظاهرا ( ويكره تجاوز ) مهر
( السنة ) وحرمه المرتضى ( 3 ) على ما حكي عنه ، وهو ضعيف محجوج عليه
بالروايات الكثيرة ( 4 ) .
( والدخول قبل تقديمه ) أي المهر ، كلا ( أو بعضه ( 5 ) أو هدية ) لرواية
هامش
( 1 ) من ( ع ) و ( ص ) .
( 2 ) من ( ع ) و ( ص ) ، ومحله مخترم في ( ق ) .
( 3 ) الإنتصار : 124 - 125 .
( 4 ) الوسائل 15 : 19 - 44 ، الأبواب 9 و 24 و 35 من أبواب المهور .
( 5 ) في ( ع ) و ( ص ) : بعضا .