الأخبار ( 1 ) .
( ولو أصدقها تعليم سورة ، علمها الجائز ) من القراءات [ السبعة ] ( 2 )
دون الشاذة ،
( فإن طلقها قبل الدخول رجع ) الزوج ( عليها بنصف الأجرة
إن علمها ، وإلا ) يكن علمها ( رجعت ) الزوجة ( 3 ) عليه بنصف الأجرة ،
أو بتعليم نصف السورة .
( وكذا ) الحكم في ( الصنعة ) حيث يصدقها تعليمها .
( و ) تعليم السورة ( حده ( 4 ) الاستقلال بالتلاوة ( 5 ) ، لا متابعته عند
النطق ، لأنه تلقين لا تعليم .
( ولو نسيت الآية الأولى قبل ) تعلم ( 6 ) ( الثانية لم يجب إعادة
التعليم ، لبراءة ذمته بحصوله الغير المشروط ببقائه في الذاكرة .
( ولو تعلمت من غيره أو تعذر ) تعلمها ( 7 ) ، لبلادة أو طروء آفة
( رجعت بالأجرة ) لتعذر العين ، ولا ينفسخ المهر فيرجع إلى مهر المثل
- كما تنفسخ الإجارة بتعذر تحصيل العمل - لقيام الدليل هناك ،
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 19 ، الباب 9 ، من أبواب المهور ، الحديث الأول .
( 2 ) من ( ع ) و ( ص ) .
( 3 ) في ( ع ) و ( ص ) : رجعت هي أي الزوجة .
( 4 ) في ( ع ) حدها .
( 5 ) في ( ع ) و ( ص ) : بالقراءة .
( 6 ) في ( ع ) و ( ص ) : تعليم .
( 7 ) في ( ع ) و ( ص ) : تحصيل تعلمها .