لا يخلو عن قوة .
( ويشترط ) في الصداق ( تعيينه بما يرفع ) معظم ( الجهالة ، فإن
أبهم ) كلية ( فسد ) المهر ( ولها مهر المثل مع الدخول ) .
[ ( و ) كذا يشترط ] ( 1 ) . ( أن لا يتضمن إثباته نفيه ) ، لعدم صحة تملك
مثل هذا صداقا ، ( كما لو أصدق الحرة رقبة عبده ) المزوج بها ، فإن تملكه
ينافي ثبوته ، فالجمع بين تملكها له صداقا وبين تزويجها به جمع بين متنافيين .
( ويكفي المشاهدة وإن جهل وزنه ) لعدم كون الاصداق معاوضة
صرفة يعتبر فيها الكيل في المكيل والوزن في الموزون ، ويدل عليه - مضافا
إلى عموم : ( الصداق ما تراضى عليه الناس ) ( 2 ) - صحيحة محمد بن مسلم في
تزويج النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلك المرأة على ما يحسن الزوج من القرآن ( 3 ) ،
ولم ينقل تعيينه .
( ولو تزوجها على خادم ، أو بيت ، أو دار فلها وسط ذلك ) لرواية
أبي حمزة - الواقفي المعاند - في الخادم ( 4 ) ، ومرسلة ابن أبي عمير في البيت ( 5 ) ،
ولأجل ذلك حكم بفساد المهر لزيادة الجهالة ، فيرجع إلى مهر المثل .
( ولو تزوجها على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ،
هامش
( 1 ) من ( ع ) و ( ص ) .
( 2 ) الوسائل 15 : 1 ، الباب الأول من أبواب المهور .
( 3 ) الوسائل 15 : 3 ، الباب 2 من أبواب المهور ، الحديث الأول .
( 4 ) الوسائل 15 : 36 ، الباب 25 من أبواب المهور ، الحديث الأول والثاني .
( 5 ) التهذيب 7 : 376 ، الحديث 1520 ، ورواه في الوسائل 15 : 36 ، الباب 25 من
أبواب المهور ، الحديث 3 ، وليس فيه : ( عن ابن أبي عمير ) .