بل الاسقاط ، فقد اعترف هذا المعاصر بعدم جوازها مهرا ( 1 ) ، مع أن الدليل
جار فيه فتأمل فيه .
خلافا للمحكي عن الشيخ ( 2 ) وجماعة ( 3 ) في العقد على منفعة الزوج
مدة ، للمروي عن البزنطي ( 4 ) المضعف ( 5 ) سندا تارة ودلالة أخرى .
ثم ظاهر ( 6 ) العموم في ما دل على ( أن المهر ما تراضى عليه الناس ) ( 7 )
أو ( كل شئ تراضى عليه الناس ) هو جواز جعل الحقوق الغير المالية أيضا
صداقا ، كحق التحجير وغيره من الحقوق الغير المالية القابلة للنقل .
( ولو أسلم ) الزوجان ( الذميان أو أحدهما بعد العقد على خمر )
بقيا على عقدهما ، و ( وجبت ) على الزوج ( القيمة ) ، لأنها أقرب شئ
إليه حيث تعذر دفعه ، للاسلام ، ولأن المعين يراد شخصه وماليته ، فإذا تعذر
الأول يصار إلى الآخر . ويؤيده ما رواه في التهذيب عن عبيد بن زرارة ،
وفيها القاسم بن محمد الجوهري ( 8 ) .
( ولو قبضته ) الزوجة حال كونها ( كافرين صح ) وبرأت ذمة
هامش
( 1 ) الجواهر 31 : 7 - 8 .
( 2 ) النهاية : 469 .
( 3 ) حكاه عنهم الشهيد في المسالك 1 : 426 .
( 4 ) الوسائل 15 : 33 ، الباب 22 من أبواب المهور ، الحديث الأول .
( 5 ) ضعفه المحقق في الشرائع 2 : 324 .
( 6 ) في ( ع ) و ( ص ) : أن ظاهر .
( 7 ) الوسائل 15 - 3 ، الباب الأول من أبواب المهور .
( 8 ) التهذيب 7 : 356 ، الحديث 1448 ، وعنه الوسائل 15 : 4 ، الباب 3 من أبواب
المهور الحديث 2 .