اشتراها [ مع الجهل ] ( 1 ) فثبوت الخيار في البيع أولى من ثبوته في النكاح ،
فالعمدة الأخبار .
والظاهر أن هذا الخيار ( على الفور ) اقتصارا فيما خالف الأصل على
المتيقن ، وفي الحدائق أنه مما قطع به الأصحاب ( 2 ) ، وفي الكفاية نسبته إلى
الأصحاب ( 3 ) ، ويظهر من الرياض عدم الخلاف ( 4 ) ، وقد يستفاد من رواية
أبي الصباح : ( فإن تركها معه فليس له أن يفرق بينهما بعدما رضي ) ( 5 ) ، من
حيث دلالتها على أن تركها رضى منه ، وفيه تأمل .
( وكذا ) لو باع ( العبد ) المزوج ، فللمشتري الخيار فورا في فسخ
العبد إن كان تحته أمة ، بلا خلاف على الظاهر .
( و ) كذا ( إن كان تحته حرة ) على المشهور ، لرواية ( 6 ) رميت
بالضعف سندا ودلالة . وقد استدل له في الرياض ( 7 ) بعموم التعليل في ما رواه
في الكافي عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد ،
قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية يطأها ، فبلغه أن
لها زوجا ؟ قال : يطأها ، فإن بيعها طلاقها ، وذلك أنهما لا يقدران على شئ
هامش
( 1 ) من ( ع ) و ( ص ) .
( 2 ) الحدائق 24 : 276 .
( 3 ) الكفاية : 173 .
( 4 ) الرياض 2 : 127 .
( 5 ) الوسائل 14 : 555 ، الباب 48 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث الأول .
( 6 ) الوسائل 14 : 574 ، الباب 64 ، من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 4 .
( 7 ) الريا ض 2 : 127 .