منه ، حتى تكون أم ولد فيكشف عن فساد البيع ( لم يبطل البيع ) ، لأصالة
الصحة ( و ) لكن ( ألحق ( 1 ) النسب ) إذا لم يشترط دخول الحمل في بيع
الحامل وقلنا بخروجه مع الاطلاق ، وأما إذا اشترطه أو قلنا بدخوله مع
الاطلاق فلا يبعد أيضا القبول لأنه إقرار لا يضر بالمشتري .
نعم ، لو ترتب على ذلك إلزام المشتري بشئ لم يلزم ، لعدم نفوذ
الاقرار إلا في حق المقر .
هامش
( 1 ) في ( ع ) و ( ص ) : ألحق به .