أبي بصير في سندها ( 1 ) .
والمسألة لا تخلو عن إشكال ، من صحة الرواية ، ومخالفتها لقواعد
كثيرة .
ولو طلق المولى المتزوج الأمة المجعولة عتقها صداقها ( فإن طلقها )
بعد الدخول فلا إشكال ، ولو طلق ( قبل الدخول رجع نصفها رقا ) ، على
ما حكى عن الشيخ ( 2 ) وابن حمزة ( 3 ) والمصنف هنا ، وهو ( 4 ) خطأ ، لأنه صرح
من غير فاصلة ( 5 ) بأن المحق الرجوع على الأمة بنصف قيمتها ، فعلم أن الحكم
الأول ليس فتواه ، ومنشأ الخلاف اختلاف الأخبار ( 6 ) .
واعلم أنه قد تقدم أنه إذا عقد على الأمة بإذن مولاه أو إجازته ،
فليس لمولاه نزعها ( فإن باع الأمة ) المزوجة ( بعد العقد تخير المشتري بين
الفسخ والامضاء ) لما مر من الأخبار ( 7 ) المؤيدة بأن صبر المشتري على ذلك
ضرر ، فلا بد من جبره بالخيار .
وفيه : أنه إن اشتراها مع العلم ، فقد أدخل الضرر على نفسه ، وإن
هامش
( 1 ) المسالك 1 : 413 .
( 2 ) النهاية : 497 .
( 3 ) الوسيلة : 304 .
( 4 ) في ( ع ) و ( ص ) : بدل ( وهو ) : ( والنسبة إلى المصنف ) .
( 5 ) في ( ع ) و ( ص ) : فاصل .
( 6 ) الوسائل 14 : 513 ، الباب 15 من أبواب نكاح العبيد والإماء .
( 7 ) راجع الصفحة : 237 .