وفيه نظر كما في المسالك ( 1 ) ، للفرق بين الاخلال بالأجل وجعله مجهولا ،
فتدبر .
ثم اعلم أنه لا فرق في الأجل المضبوط بين زيادته على ما يحتمل
بقاءهما فيه كمائة سنة ، أو ما ينقص عن زمان يقبل للاستمتاع ، كلحظة
ولحظتين إذا علمتا .
ولا مانع في الأول إلا ما ربما يقال من انصراف النصوص إلى
غير ذلك ، خصوصا بعد عدم جواز مثله في الإجارة المشبه بها ، ضرورة
عدم القابلية حينئذ للاستمتاع ، فلا وجه لانشاء تملكه وتمليكه بالعوض ،
بل هو شبه المعاملة السفهية ، بل لا ريب في عدم مراعاة مثله في التوزيع ،
لعدم تحقق جنس المنفعة فيه المقتضي للتوزيع .
هامش
( 1 ) المسالك 1 : 403 .