موجود ، والمانع هو عدم رضاها بأزيد مما شرط ، فإذا ارتفع المانع أثر
المقتضي أثره .
ويستفاد من رواية إسحاق بن عمار المحكية عن الفقيه ( 1 ) أنه إذا شرط
للمرأة أن لا يفتضها ثم أذنت فيه جاز .
هذا إذا ذكر الأجل ظرفا للمتعة ، وأما إذا جعل المدة المضروبة ظرفا
للمرة والمرتين ، بمعنى أن لا يقع شئ من العدد المضروب خارج المدة ،
ومتى تم العدد بانت منه ، ولو خرجت المدة قبل العدد أيضا بانت ،
كأن يقول : أتزوجك على أن أطأك في هذا اليوم مرة أو مرتين ، فالأقوى
عدم الصحة ، للاخلال بالأجل المعين ، فإن المدة المذكورة ليست أجلا للمتعة ،
وإنما هي ظرف للعدد المشروط ، وأجل المتعة هو الزمان الذي يكمل فيه
العدد ، سواء كان مجموع هذا الزمان أو بعضا منه ، ولا ريب في جهالته ،
وهو يبطل العقد .
ثم على القول بانقلاب العقد دائما بإخلال الأجل ، فالظاهر الحكم هنا
بالبطلان ، لأن ذكر الأجل المجهول يؤثر في البطلان وإن قلنا بأن الاخلال
بأصل الأجل لا يؤثر .
وعن العلامة في المختلف : أن على قول الشيخ في الصورة الأولى
- وهي ما تعرض له هنا في المتن بانقلاب العقد دائما - يجئ الانقلاب هنا ( 2 ) ،
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 466 ، الحديث 4612 ، وعنه الوسائل 14 : 458 ، الباب 11 من أبواب
المتعة ، الحديث 3 .
( 2 ) انظر المختلف : 560 .