ثم المراد ( 1 ) من المهر هو المسمى أو مهر المثل ؟ وعلى الثاني ، فهل المراد
مهر أمثالها بحسب حالها لتلك المدة التي سلمت نفسها ، أو مهر المثل
في النكاح الدائم ؟ وجوه ثلاثة .
ولها رابع مطابق لبعض الروايات ( 2 ) ، وهو أن لها ما أخذت من
المسمى ولا يلزمه ما بقي ، وليس فيها تعرض لحكم ما إذا لم يدفع إليها شيئا
أو دفع إليها الجميع .
وخامس : وهو أقل الأمرين من المسمى ومهر المثل ، لأن الأقل
إن كان مهر المثل فقد استحقته في مقابل بضعها ، وإن كان أكثر فقد رضيت
بدونه .
وفيه : أن الرضى كان في العقد الذي حكم بفساده ، فلا أثر لذلك
الرضى و . . . القول . . . على الاطلاق ( 3 ) ، وأما الرواية ( 4 ) فقد رميت بالضعف ،
ومقتضى القاعدة : مهر المثل ، لأنه الحكم في وطء الشبهة .
ولا دخل لتسليم نفسها في مدة قليلة أو كثيرة ، كما أنه لا فرق بين
الدخول مرة أو مرات مع استمرار الشبهة .
هامش
( 1 ) في ( ع ) و ( ص ) : أن المراد .
( 2 ) الوسائل 14 : 482 ، الباب 28 من أبواب المتعة .
( 3 ) محل النقط منخرم في ( ق ) .
( 4 ) تقدمت آنفا .