عدا توهم [ كونها ] ( 1 ) ذات بعل ، وهو ممنوع ، ومع التسليم فأدلة حرمة
النكاح على ذات البعل [ منصرفة ] ( 2 ) إلى ذات البعل فعلا .
نعم ، يشترط أن يكون ما قبل الأجل قابلا لزمان العقد المنقطع
وعدته .
ثم إن جواز التأخير إنما هو مع تعيين الشهر ، كأن يقول : الشهر
الفلاني الآتي . أما لو قال : شهرا ، وقيده بالمنفصل عن زمان العقد ، ولم يبين
الشهر ، فالظاهر عدم الصحة ، لعدم كونه معلوما ، وبطلان مثل هذا في
الإجارة فكذا فيما هو بمنزلته ( 3 ) ، بناء على أن عموم المنزلة يقتضي تساوي
الشيئين في جميع الأحكام .
( ولو أطلق ) من غير تقييد بالانفصال ( اتصل ) بزمان العقد ،
لانصرافه إليه بحكم العرف ، وحكي عن ابن إدريس المنع . للجهالة ( 4 ) وهو
ضعيف ، لارتفاع الجهالة بحمله على المتصل عند العرف .
( ولو لم يدخل ) الزوج ( حتى خرج ) الأجل ( فلها المهر )
لاستحقاقها له بالعقد وبذل نفسها ، ولا مانع من قبلها ، كما لو استأجر دارا
فلم يدخلها اختيارا حتى خرجت مدة الإجارة ( وخرجت ) المتمتع بها
( عن العقد ) بمضي المدة .
( ولا يجوز ) أن يشترط ( المرة والمرتان من دون ) ذكر ( الأجل )
هامش
( 1 ) من ( ع ) و ( ص ) وفي ( ق ) : ( كونه )
( 2 ) من ( ع ) و ( ص ) ، وفي ( ق ) : منصرف .
( 3 ) في ( ع ) و ( ص ) : بمنزلتها .
( 4 ) السرائر 2 : 623 .