الرابع من الأركان : المهر
( و ) ، هو ركن في العقد ( لو أخل به بطل ) بلا خلاف على الظاهر ،
والروايات به مستفيضة ( 1 ) وبها ( 2 ) فرق بينه وبين الدائم الذي لا يشترط فيه
ذكر المهر مضافا إلى بعض الاعتبارات .
( ويشترط أن يكون مملوكا معلوما ) بلا خلاف ، للروايات ( 3 )
وعمومات أنها كالمستأجرة ( 4 ) .
ويكتفى بالمعلومية ( ولو بالمشاهدة ) حتى في المكيل والموزون ،
فلا يشترط الكيل والوزن ، لأن هذا العقد ليس معاوضة صرفة ، فيكتفى فيه
باندفاع الغرر الحاصل بالمشاهدة ، ويكتفى في الغائب ( الوصف ) الرافع
للغرر ، بحيث يصدق عليه أنه شئ معلوم .
( ولا تقدير فيه إلا ما تراضيا عليه ) مما يتمول ، للروايات الخاصة ( 5 ) ،
وعموم أنها كالمستأجرة .
( ولو وهبها الأجل قبل الدخول استحقت النصف ) من المسمى ،
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 465 ، الباب 17 من أبواب المتعة .
( 2 ) في ( ع ) و ( ص ) : وبه .
( 3 ) الوسائل 14 : 465 ، الباب 17 من أبواب المتعة .
( 4 ) الوسائل 14 : 446 ، الباب 4 من أبواب المتعة ، الحديث 2 و 4 .
( 5 ) الوسائل 1 : 470 ، الباب 21 من أبواب المتعة .