لعموم ما دل على اشتراط الأجل المعين في هذا العقد وأنه ركن فيه ( 1 ) ،
وعلى أن المرأة مستأجرة ( 2 ) ، وفي بعض الروايات الجواز ( 3 ) ، وهو ضعيف .
ثم إن من حكم بانقلاب العقد دائما بالاخلال بالأجل ( 4 ) ، لا يلزمه
القول بالانقلاب هنا ، لأن الفساد هنا أقوى من هناك ، فتدبر .
ولو ذكر الأجل مع اشتراط المرة والمرتين ، فإن جعل الأجل ظرفا
للمتعة ، إلا أنه شرط أن لا يطأها في هذا الزمان الذي جعل ظرفا للمتعة
إلا مرة أو مرتين ، جاز بغير إشكال ، لعموم : ( المؤمنون عند شروطهم ) ( 5 ) ،
فإذا وطأها العدد المشروط حرم عليه وطؤها ( 6 ) وإن لم تنقضي المدة ،
ولا منافاة بين بقاء الزوجية وحرمة الوطء .
ولو أذنت في الوطء ، ففي جوازه إشكال : من حيث إنه [ مما ] ( 7 )
لم يجوزه العقد فلا ( 8 ) يجوزه إذنها ، لعدم حلية الفروج بمجرد الإذن . ومن
أن ( 9 ) العقد اقتضى جوازه إلا أنه شرطت لها العدد الخاص ، فالمقتضي للجواز
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 465 ، الباب 17 من أبواب المتعة .
( 2 ) الوسائل 14 : 446 ، الباب 4 من أبواب المتعة ، الحديث 2 و 4 .
( 3 ) الوسائل 14 : 479 ، الباب 5 2 من أبواب المتعة ، الحديث 2 ، 4 ، 5
( 4 ) منهم أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : 298 ، والشيخ الطوسي في النهاية :
489 ، وابن البراج في المهذب 2 : 241 ، وقد تقدم في الصفحة : 210 .
( 5 ) الوسائل 15 : 30 ، الباب 20 من أبواب المهور ، الحديث 4 .
( 6 ) في ( ع ) و ( ص ) : وطؤها بعد ذلك .
( 7 ) من ( ع ) و ( ص ) .
( 8 ) في ( ع ) و ( ص ) : فلم .
( 9 ) في ( ع ) و ( ص ) : ومن كون .