للرواية ( 1 ) المنجبرة بحكاية الاجماع عن المحقق الثاني ( 2 ) ، وفي الحدائق ( 3 ) وعن
شرح النافع : دعوى ظهور الاتفاق ( 4 ) .
هذا إذا وهب جميع الباقي ، ولو وهب بعض الباقي فاتفق عدم الدخول
في البعض الغير الموهوب ، ففي إلحاقه بهبة جميع الباقي نظر ، لا يبعد العدم ،
قصرا للحكم المخالف للأصل على موضع اليقين .
( و ) لو وهبها المدة الباقية ( بعده ) أي بعد الدخول استحقت
( الجميع ) ، لاستحقاقها إياه بنفس العقد
( إلا أن تمتنع عنه بعض المدة )
بغير مانع شرعي كالمحيض ونحوه ( فيسقط بنسبة المتخلف ) لأنه مقتضى
القاعدة في المعاوضة ، وللروايات الخاصة ( 5 ) وعموم كونها بمنزلة المستأجرة ( 6 ) .
( ولو ظهر فساد العقد ) بتحريمها عليه بأحد الأسباب ( فلا مهر ) لها
( قبل الدخول ) لعدم سبب الاستحقاق ، إذ لم يصح عقد ( 7 ) ولم يقع دخول ،
ولا موجب للمهر سواهما .
( وبعده ) أي بعد الدخول ( لها المهر مع جهلها ) بالحال والحكم ،
أما مع علمها بهما فلا ، لأنها بغي .
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 483 ، الباب 30 من أبواب المتعة ، الحديث الأول .
( 2 ) جامع المقاصد 13 : 23 .
( 3 ) الحدائق 24 : 162 .
( 4 ) نهاية المرام 1 : 234 .
( 5 ) الوسائل 14 : 481 ، الباب 27 من أبواب المتعة .
( 6 ) الوسائل 14 : 446 ، الباب 4 من أبواب المتعة ، الحديث 2 و 4 .
( 7 ) في ( ص ) : عقدها .