نفسها يوم ، وللذي دبرها يوم ، فإن أحب أن يتزوجها متعة بشئ في اليوم
الذي تملك فيه نفسها ، فيتمتع منها بشئ قل أو كثر ) ( 1 ) .
وهذا القول لا يخلو عن قوة ،
( وكذلك ) الحكم فيما ( لو كان
الباقي ) عدا نصيب الزوج ( حرا ) فإنه ( لم يحل العقد ) عليها
( ولا الإباحة ، ولا متعة في أيامها على رأي ) المصنف رحمه الله المحكي
عن الأكثر ( 2 ) .
أما عدم جواز العقد ، فلما عرفت من عدم التبعض ، وأن الفرج لا يحل
بسببين مختلفين .
وأما الإباحة ، فظاهر ، والظاهر أنهما محل وفاق .
وأما عدم جواز المتعة ، فلأن منافع البضع لا تدخل في المهاياة ،
وإلا حل لها المتعة لغير مالك النصف ، وهو باطل اتفاقا كما في المسالك ( 3 )
وعن السيد في شرح النافع ( 4 ) .
خلافا لآخرين فجوزوا المتعة في أيامها ( 5 ) ، للرواية المذكورة ( 6 ) ، التي
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 482 ، الحديث 3 ، وعنه الوسائل 14 : 45 ، الباب 41 من أبواب
نكاح العبيد والإماء ، الحديث الأول .
( 2 ) منهم فخر المحققين في إيضاح الفوائد 3 : 149 ، والفاضل المقداد في التنقيح
3 : 145 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 13 : 99 .
( 3 ) المسالك 1 : 410 .
( 4 ) نهاية المرام 1 : 283 .
( 5 ) منهم الشيخ الطوسي في النهاية : 494 - 495 ، والمحدث البحراني في الحدائق
24 : 246 ، والسيد الطباطبائي في الرياض 2 : 123 .
( 6 ) آنفا .