ولا عقوبة عليه .
( ولو زوج عبده بأمته استحب ) له ( أن يعطيها المولى شيئا من ماله )
ليكون بصورة المهر لها ، وجبرا لقلبها ، ورفعا لمنزلة العبد عندها ، وعن جماعة
وجوبه ( 1 ) ، اعتمادا على ظاهر بعض الأخبار ( 2 ) ، ولئلا يخلو النكاح عن إلى .
وهو ضعيف لأن مهر الأمة للمولى .
نعم ، لا يبعد وجوب ( 3 ) مراعاة ظاهر الأخبار ، كما مال إليه بعض
متأخري المتأخرين ( 4 ) .
( ولو اشترى حصته من زوجته المملوكة بطل العقد ) ، لامتناع عقد
على أمته لنفسه مطلقا ابتداء واستدامة ( 5 ) ، ويلزمه بطلان العقد
بالإضافة إلى حصته المستلزم ( 6 ) لبطلانه بالإضافة إلى الجميع ، لعدم تبعض
العقد ، ولمضمرة سماعة ، قال : ( سألته عن رجلين بينهما أمة ، فزوجاها
من رجل ، ثم إن الرجل اشترى بعض السهمين ؟ قال : حرمت عليه باشترائه
هامش
( 1 ) منهم الشيخ المفيد في المقنعة : 507 ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه :
297 ، وابن البراج في المهذب 2 : 218 .
( 2 ) الوسائل 14 : 547 - 548 ، الباب 43 من أبواب نكاح العبيد والإماء
( 3 ) ليس في ( ع ) و ( ص ) : وجوب .
( 4 ) منهم صاحب المدارك في نهاية المرام 1 : 283 ، والمحدث البحراني في الحدائق
24 : 239 .
( 5 ) في ( ع ) و ( ص ) : أو استدامة .
( 6 ) في ( ع ) و ( ص ) : المستلزمة .