لبعض الأخبار الصحيحة ( 1 ) .
وعن الحلبي : أن للمولى إجباره عليه وإن لم يكن بيده ، لأن طاعته
واجبة ( 2 ) .
وإذا كان بيده طلاق زوجة عبده المملوكة له ( فله الفسخ ) أيضا
( بغيره ) أي بغير الطلاق ، لصحيحة محمد بن مسلم في تفسير : ( والمحصنات
من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) ( 3 ) ، وحسنة عبد الله بن سنان بابن هاشم ( 4 ) ،
وموثقة عمار ( 5 ) ، وفي رواية محمد بن فضيل عن عبد صالح ، عليه السلام : ( أنه
إن شاء نزعها منه بغير طلاق ) ( 6 ) ، والأخبار الأخر ( 7 ) ظاهرة في ذلك أيضا .
( و ) ، منه يعلم أن هذا الفسخ ( لا يعد في الطلاق على رأي ) قوي ،
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 551 ، الباب 45 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 7
و 576 ، الباب 66 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث الأول والثاني ،
و 15 : 343 ، الباب 45 من أبواب مقدمات النكاح وشرائطه ، الحديث الأول .
( 2 ) الكافي في الفقه : 297 ، وحكاه عنه العلامة في المختلف : 569 ، وصاحب الجواهر
في الجواهر 30 : 278 . وقال : ومن ذلك كله يعلم ضعف المحكي عن الحلبي من أن
للسيد اجباره على الطلاق محتجا بما دل من وجوب الطاعة عليه .
( 3 ) النساء : 24 ، الوسائل 14 : 550 ، الباب 45 من أبواب نكاح العبيد والإماء ،
الحديث الأول .
( 4 ) الوسائل 14 : 550 ، الباب 45 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 2 .
( 5 ) الوسائل 14 : 550 ، الباب 45 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 3 .
( 6 ) الوسائل 14 : 551 ، الباب 45 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 5 .
( 7 ) الوسائل 14 : 551 ، الباب 45 من أبواب نكاح العبيد والإماء .