إياها ، وذلك أن بيعها طلاقها ، إلا أن يشتريها من جميعهم ) ( 1 ) .
( و ) نحوها الموثق المحكي عن الفقيه ( 2 ) .
ثم إذا بطل النكاح ( حرم وطؤها ) مع عدم إذن الشريك ، لأنه
تصرف في حصة الشريك بغير إذنه .
( و ) كذلك ( إن أباحه الشريك أو أجاز العقد على رأي ) مشهور .
أما عدم الحل بإباحة الشريك ، فلعموم قوله تعالى : ( والذين هم
لفروجهم حافظون ) ( 3 ) . خرج منه الزوجة المحضة وملك اليمين المحض ،
وخروج المبعض موقوف على كون قوله : ( أو ما ملكت أيمانهم ) ( 4 ) ، لمنع
الخلو ، وهو غير معلوم ، إذ لعل المنفصلة حقيقية ، بل هو الظاهر ، لأن
التفصيل قاطع للشركة .
وأما استصحاب الحل ، فغير جار ؟ لأن الحل السابق كان من جهة
الزوجية المحضة ، وقد ارتفعت ، للاجماع على بطلان الزوجية ، وغيره لم يثبت
سابقا .
ويؤيده الموثقة السابقة المروية في الكافي ( 5 ) والمحكية عن الفقيه ، خلافا
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 553 ، الباب 46 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 2 .
( 2 ) الفقيه 3 : 449 ، باب تزويج الحرة نفسها من عبد بغير إذن مواليه ،
الحديث 4554 .
( 3 ) المؤمنون : 5 ، المعارج : 29 .
( 4 ) المؤمنون : 6 ، المعارج : 30 .
( 5 ) الكافي 5 : 482 - 483 ، باب نكاح المرأة التي بعضها حر وبعضها رق ،
الحديث 4 .