هي نص في مقابل ما مر في سند المنع من الاجتهاد ، ولكن الاحتياط
لا يترك .
( و ) اعلم أن ( طلاق العبد ) لزوجته الحرة أو المملوكة ( بيده ،
وليس للمولى إجباره عليه ( ولا منعه ) ، منه ] ( 1 ) إلا أن يزوجه بأمته فالطلاق
بيد المولى ) .
والحكم في المستثنى والمستثنى [ منه ] ( 2 ) ثابت في الأخبار الكثيرة ( 3 ) ،
ولا خلاف ظاهرا في حكم المستثنى ، وفي الحدائق : نفي الخلاف ( 4 ) ،
وفي المسالك : أنه موضع وفاق ( 5 ) ، وعن المصنف في المختلف : دعوى الاجماع
على ذلك ( 6 ) .
وأما حكم المستثنى منه فهو مذهب المشهور على ما في المسالك ( 7 )
والحدائق ( 8 ) ، وفيهما وفي غيرهما ( 9 ) عن جماعة : أن الطلاق مطلقا بيد المولى ،
هامش
( 1 ) من ( ص ) .
( 2 ) من ( ع ) و ( ص ) .
( 3 ) الوسائل 15 : 340 ، الباب 43 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه .
( 4 ) الحدائق 24 : 288 .
( 5 ) المسالك 1 : 414 .
( 6 ) المختلف : 568 .
( 7 ) المسالك 1 : 414 .
( 8 ) الحدائق 24 : 290 .
( 9 ) الجواهر 30 : 277 .