خلافا لمن عده في الطلاق مطلقا ( 1 ) ، أو مع وقوع التفريق بلفظ الطلاق ( 2 ) .
ثم إن عدم كونه طلاقا بناء على عدم كون تزويجه نكاحا واضح ،
كما حكي عن بعض من أنه إباحة لا نكاح ( 3 ) ، وأما على القول بأنه تزويج
- كما أطلق عليه التزويج في جملة من الأخبار ( 4 ) - فالمستند هو الأخبار الدالة على أن رفع ذلك بيد المولى ( 5 ) ، ورفع النكاح ليس منحصرا في الطلاق .
وتظهر الثمرة في اعتبار اجتماع شروط الطلاق فيه ( 6 ) .
( ولو باعها المالك بعد طلاق الزوج أتمت العدة وكفت عن الاستبراء ،
لأن الغرض منه قد حصل بالعدة ، خلافا للمحكي عن جماعة ( 7 ) ، لأنهما
سببان مستقلان ولا يتداخل السببان إلا بدليل .
( ويكره وطء الفاجرة ( 8 ) [ ومن ولد من الزنى ، ويجوز وطء الأمة وفي
هامش
( 1 ) منهم الشيخ المفيد في المقنعة : 507 .
( 2 ) حكاه صاحب المدارك في نهاية المرام ( 1 : 308 ) بلفظ ( قيل ) .
( 3 ) منهم ابن إدريس في السرائر 2 : 600 ، وحكاه عنه المحدث البحراني في الحدائق
( 4 ) الوسائل 14 : 547 ، الباب 43 من أبواب نكاح العبيد والإماء .
( 5 ) الوسائل 14 : 550 ، الباب 45 من أبواب نكاح العبيد والإماء .
( 6 ) في ( ع ) و ( ص ) : وعدمه .
( 7 ) منهم الشيخ الطوسي في المبسوط 5 : 269 - 270 ، وابن البراج في المهذب
2 : 333 ، وابن إدريس في السرائر 2 : 636 ، وحكاه المحدث البحراني في الحدائق
24 : 296 ، وصاحب الجواهر في الجواهر 30 : 283 .
( 8 ) هكذا وردت هذه العبارة في النسخ بدون شرح ، وفي ( ق ) بعدها بياض بمقدار
نصف صفحة ، وما بين المعقوفتين من الإرشاد .