الأبوين ( 1 ) . وحكي ( 2 ) عن ظاهر المقنعة ( 3 ) والشيخ في التهذيب ( 4 ) رقية الولد ،
لرواية العلاء بن رزين ( 5 ) ، ويمكن حملها على صورة كون الزوجة أمة أو حرة
مع علمها بعد العقد بكون الزوج عبدا غير مأذون ، ومع ذلك مكنته من
الوطء الموجب للولد .
( ولا قيمة عليها ) عن الولد ، للأصل ، واختصاص النص بعكس
المسألة ، مع ما عرفت من أن ثبوت القيمة على الأب ، لفوت ( 6 ) بعض منافع
الأم في زمان الحمل ، وهو هنا مفقود .
( ويتبع العبد بالمهر ) المستقر عليه بالدخول بعد العتق ، جمعا بين
حق ( 7 ) بضع المرأة وحق المولى ، والمراد بالمهر - هنا - مهر المثل .
هذا كله إذا لم يجز المولى ، أو جعلنا الإجازة ناقلة ، أما لو أجاز
وجعلناها كاشفة ثبت المسمى ، وهل يتعلق المهر حينئذ والنفقة بذمة المولى ،
بناء على القول بذلك في صورة إذنه له في العقد ابتداء [ أم لا ؟ وجهان ] ( 8 ) .
هامش
( 1 ) تقدمت في الصفحة : 181 .
( 2 ) حكاه المحدث البحراني في الحدائق 24 : 234 .
( 3 ) المقنعة : 507 .
( 4 ) التهذيب 7 : 353 .
( 5 ) الوسائل 14 : 527 ، الباب 28 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث الأول ،
وانظر التهذيب 7 : 353 ، الحديث 1437 .
( 6 ) في ( ع ) و ( ص ) : لفوات .
( 7 ) ليس في ( ع ) و ( ص ) : حق .
( 8 ) من ( ع ) و ( ص ) .