المذكورة ( 1 ) التي لا دلالة [ فيها ] ( 2 ) على مطلوبهم من فكهم من سهم الرقاب ،
بل غاية مدلوله وجوب فكهم ، فلعله من بيت المال المعد لمصالح المسلمين ،
كما حكي ( 3 ) عن المصنف قدس سره ( 4 ) .
وأما آية صرف الزكاة في الرقاب ( 5 ) ، فهي مختصة ببعض الموارد ، كما
لا يخفى .
( ولو تزوجت الحرة بعبد بغير إذن ) مولاه ، فإن كانت ( عالمة بالتحريم
فلا مهر ( 6 ) لأنها بغي ، وللرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( أيما امرأة حرة
زوجت نفسها عبدا بغير إذن مواليه فقد أباحت فرجها ولا صداق ) ( 7 ) .
وظاهر إباحة الفرج عدم العوض فيه مطلقا ( و ) منها يظهر أنه
( لا نفقة ) لأنها فرع صحة التزويج ( والولد رق ( 8 ) وفي المسالك : أن في
بعض الروايات دلالة عليه ( 9 ) .
( ولو كانت جاهلة فالولد حر ) ، لما مر من أدلة تبعيته لأشرف
هامش
( 1 ) تقدمت في الصفحة : 191 .
( 2 ) من ( ع ) و ( ص ) .
( 3 ) حكاه عنه المحدث البحراني في الحدائق 24 : 231 .
( 4 ) المختلف : 566 .
( 5 ) التوبة : 60 .
( 6 ) في ( ع ) و ( ص ) : فلا مهر لها .
( 7 ) الوسائل 14 : 524 ، الباب 24 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 3 .
( 8 ) في ( ع ) و ( ص ) : رق على ما نص عليه غير واحد .
( 9 ) المسالك 1 : 409 .