بأمتهم ، وإلا أوجع ظهره واسترق ولده ) ( 1 ) .
ونحوها رواية محمد بن قيس الواردة عن أمير المؤمنين عليه السلام في من
باع جارية أبيه بدون إذن أبيه ، فأولدها المشتري فقال عليه السلام للمالك : ( خذ
وليدتك وابنها ) ( 2 ) .
والمصحح ( 3 ) : ( في رجل ظن أهله أنه قد مات أو قتل ، فنكحت امرأته
وتزوجت سريته ، فولدت كل واحدة منهما من زوجها ، ثم جاء الزوج الأول
وجاء مولى السرية ، فقضى في ذلك أن يأخذ الأول امرأته فهو أحق بها ،
ويأخذ السيد سريته وولدها ، إلا أن يأخذ رضاه من الثمن ، ثمن الولد ) ( 4 ) .
وعمل بهذه الروايات الشيخ وجماعة على ما حكي عنهم ( 5 ) ، فحكموا
برقية الولد .
وعن النهاية ( 6 ) والقاضي ( 7 ) وابن حمزة ( 8 ) التفصيل بين ما إذا تزوجها
مع قيام البينة على حريتها أو صدق فأولادها أحرار ، وبين عدمها فهم
أرقاء ، ولعله للجمع بين المستفيضة .
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 578 ، الباب 67 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 3 ،
بتفاوت .
( 2 ) الوسائل 14 : 591 ، الباب 88 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث الأول ،
وقد تقدمت في الصفحة : 188 .
( 3 ) في ( ع ) و ( ص ) : والمصححة .
( 4 ) الوسائل 14 : 579 ، الباب 67 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 6 .
( 5 ) حكاه في المسالك 1 : 408 .
( 6 ) النهاية : 477 .
( 7 ) المهذب 2 : 216 - 217 .
( 8 ) الوسيلة : 303 .