قد يزيد عن العشر ونصفه وقد ينقص ، وحكم صورة علم الجارية أخف
من صورة جهلها ، لما عرفت من ذهاب جماعة إلى عدم المهر أصلا مع
علمها ( 1 ) ، فأولوية الحكم في الثانية بالعشر ونصفه موقوفة على زيادتها
عن مهر المثل .
اللهم إلا أن يتمسك بدلالة ذيل الصحيحة على أن العشر ونصف
العشر لأجل استحلال فرجها ، فهو سبب في ذلك يدور معه أينما كان ،
فيتعدى عن المورد بعموم العلة .
( و ) على كل تقدير ، لا ريب بمقتضى ما تقدم من الأخبار من تبعية
الولد لأشرف الأبوين ( 2 ) - خرج منه صورة علم الزوج بالحرمة ( 3 ) -
أن ( الولد حر ) إلحاقا بأبيه ( و ) ، لكن ( عليه تيمته لمولاها يوم سقط حيا )
عوضا عما فات على المولى من منافع أمته إلى حين الوضع ، فإن أجرتها
قيمة ما حصل منها ، وهو الولد ، لا أن الولد رق يعتق على أبيه بقيمته
عند الولادة ، لما عرفت من أنه ينعقد حرا .
( وكذلك ( 4 ) ، الحكم من سقوط الحد ووجوب المهر ولحوق الولد
( لو ادعت ) الزوجة ( الحرية فعقد ) عليها ، لما مر من الصحيحة الثانية ،
وهي لوليد بن صبيح ( 5 ) ، وهي وإن خلت عن إيجاب القيمة على الأب ،
هامش
( 1 ) تقدم في الصفحة : 185 .
( 2 ) تقدم في الصفحة : 181 .
( 3 ) في ( ع ) و ( ص ) : العلم بالحرمة .
( 4 ) في ( ع ) و ( ص ) والارشاد : وكذا .
( 5 ) تقدمت في الصفحة : 186 .