ذات الأب ، أو كونها ثيبة .
واحتمل في المسالك أن كون ( 1 ) المراد بملاك النفس الحرية ( 2 ) ، وعليه
فيكون القيدان بعده احترازيين ، واستدلالنا معه أيضا مستقيم .
نعم ، يمكن ( 3 ) دعوى تقييد إطلاق الصحيحة بإحداهما ، للأخبار
المتقدمة الدالة على أن الباكرة ذات الأب لا تستقل ، كما يمكن دعوى ذلك
في كثير من مطلقات أدلة المشهور ، مثل رواية زرارة المتقدمة ( 4 ) في تأييد
معنى الصحيحة وغيرها ، لكن الأمر يدور بين تقييد الصحيحة وغيرها من
أدلة المشهور بتلك الأخبار ، أو حمل ما لا يقبل الحمل على الصغيرة منها ( 5 )
- مثل صحيحة ابن الصلت المتقدمة ( 6 ) وشبهها - على تأكد استحباب وكول
الأمر إلى الأب .
ومعنى أنه ليس لها أمر مع الأب : أنه ليس ينبغي أن تجعل لنفسها
أمرا مع الأب .
وتقييد المطلق وإن سلم كونه أرجح من حمل المقيد على الاستحباب ،
إلا أن التقييد هنا مستلزم لطرح أخبار كثيرة ، حيث إنها لا تقبل التقييد
بما ذكر ولا بغيره ، مثل مرسلة سعدان بن مسلم عن الصادق عليه السلام :
هامش
( 1 ) في ( ع ) و ( ص ) : يكون .
( 2 ) المسالك 1 : 358 .
( 3 ) ليس في ( ع ) و ( ص ) : يمكن .
( 4 ) تقدمت في الصفحة : 118 .
( 5 ) في ( ص ) و ( ع ) 1 : منها على الصغيرة .
( 6 ) تقدمت في الصفحة : 114 .