معارضة بأخبار كثيرة دالة على استقلال الباكرة ، معتضدة أو منجبرة بفتوى
الأكثر ودعوى الاجماع :
ما يدل على استقلال البكر
منها : صحيحة منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام : ( تستأمر البكر
وغيرها ولا تنكح إلا بأمرها ) ( 1 ) .
ومنها : الصحيح المروي في الكافي عن الفضيل بن يسار ومحمد بن
مسلم وزرارة وبريد بن معاوية ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : ( المرأة التي
ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها إن تزويجها بغير ولي جائز ) ( 2 ) .
معنى كون المرأة مالكة لنفسها
فإن الظاهر أن المراد بكونها مالكة لنفسها ( 3 ) : كونها مالكة لأمورها ( 4 )
وما به نظام ( 5 ) معاشها من المعاوضات والعطيات وغيرها ، كما يدل على ذلك
تفسير مالكية أمرها في رواية زرارة بأن ( تبيع وتشتري وتعتق ) ( 6 ) ، فيرجع
حاصل ذلك إلى كونها بالغة رشيدة ، فيكون قوله : ( غير السفيهة ولا المولى
عليها ) أي لأجل الصغر ، تفسيرا لمالكية نفسها ، فملاك أمرها تارة فسر
في الأخبار بصحة عقودها وإيقاعاتها ، وأخرى باتصافها بما هو مناط صحة
تلك الأمور ، وهي عدم السفاهة والصغر المعبر عنهما بالبلوغ والرشد .
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 203 ، الباب 3 من أبواب عقد النكاح ، الحدث 10 .
( 2 ) الكافي 5 : 391 ، الحديث الأول ، وعنه في الوسائل 14 : 201 ، الباب 3 من أبواب
عقد النكاح ، الحديث الأول .
( 3 ) في ( ع ) و ( ص ) : نفسها .
( 4 ) في ( ع ) و ( ص ) : أمرها .
( 5 ) في ( ع ) و ( ص ) : نظم .
( 6 ) الوسائل 14 : 215 ، الباب 9 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 6 .