تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معدن الفوائد ومخزن الفرائد (مباني الأصول و ... ) — صفحة المقالات اللطيفة 291

مساهمون:

صالمقالات اللطيفة ٢٩١
من العقود الجائزة عقدا أو معاطاة واضحة الفساد ضرورة الاكتفاء بها في البيع ونحوه ممّا هو أولى منها للصّدق العرفي المشترك بين الجميع وعدم صدق اسم العقد بعد التّسليم لا ينافي صدق اسم البيع والهبة والوصيّة ونحوها وهو المدار في اجراء الاحكام لا اسم العقد فتأمل جيّدا

[ في نقل كلام في ظهور كلماتهم في أن الإقرار من مقولة الألفاظ ]

انتهى كلامه في هذا المقام وقال في كتاب الإقرار بعد قوله وفي المسالك الاقرار عبارة عن الصّيغة المخصوصة وتعريفها يقتضى تعريفه فكان قوله وهي اللّفظ تعريفا له كما صرّح به غيره وانكر عليه ذلك في مجمع البرهان وقال ليست هي الاقرار بل هو الاخبار والتلفّظ بها الذي هو مدلولها كما قال المصنّف هنا وفي التذكرة وغيرها نعم قد يطلق عليها الاقرار أيضا باعتبار تسمية الدّال باسم المدلول ما هذا لفظه قلت لا ريب في ظهور كلماتهم في انّ الاقرار من مقولة الالفاظ وان كان من حيث مدلولها لا انه من المعاني المستقلة في نفسها التي ممّا يدلّ عليها الصّيغة المزبورة نحو الامر والنّهى ضرورة عدم صدق الاقرار مع عدم التلفّظ بالصّيغة بخلاف الامر الذي هو طلب المدلول عليه بالصّيغة أو غيرها بل لعلّ التامّل الجيّد في كلامهم يقتضى عدم صدق الاقرار على الإشارة الفعلية الدّالة على الاعتبار بالحقّ لعدم صدق الاخبار عليها حقيقة وان لحقها حكم الاقرار اللهمّ الّا ان يراد من الاخبار في كلامهم مطلق ما يفيد الاعلام بقول أو فعل الّا انه كما ترى وح فيراد من صيغة الاقرار إضافة البيان لا مثل صيغة البيع الذي هو بمعنى النقل الحاصل بالصّيغة وغيرها ولعلّ هذا هو مراد ثاني الشهيدين وعلى كلّ حال فالامر سهل انتهى موضع الحاجة من كلامه وقال في كتاب القضاء في مسالة كتاب قاض إلى قاض آخر بعد قول المصنّف اعلم انّ انحاء حكم الحاكم إلى آخر امّا بالكتاب أو القول أو الشّهادة امّا الكتاب فلا عبرة بها ما هذا لفظه عندنا اجماعا كما في القواعد ومحكى الخلاف والسّرائر والتحرير وغيرها في حدّ وغيره مختوما وغير مختوم لإمكان التشبيه وعدم القصد إلى الحقيقة وعدم الدليل شرعا على اعتبار دلالتها فضلا عمّا سمعته من الدليل على عدم اعتبارها مضافا إلى خبري السّكونى وطلحة بن زيد عن جعفر