حكمه مرجوحا لديه لأنه اخذ بقول أهل الخبرة مع كون حكمه أقرب إلى الواقع الذي هو مكلّف به
[ فيه كون التقليد من باب الوصف أو السببية المطلقة أو المقيدة ]
فهذا التفصيل هو الحق في مسئلة كون التقليد من باب الوصف أو من باب السّببيّة المطلقة أو السّببيّة المقيّدة دون الاطلاقين الواقعين في المسألة ودون بعض التفصيلات التي صدر من بعضهم في المقام فعلى هذا يكون التقليد من باب التعبّد في صورة الشكّ في الحكم الفرعى مطلقا ويكون من باب وصف الظنّ في الصّورتين المذكورتين ومقتضى هذا التفصيل ان يكون المدار في مسئلة تعيّن تقليد الأعلم وعدمه إلى الاخذ بقول الأوثق في الحكم مطلقا وليس المدار على تعيّن تقليد الأعلم كما حققناه في رسالة مفردة الّا في اوّل الامر نظرا إلى لزوم تحصيل القدر المتيقن فإنه يتعيّن ح تحصيل الأعلم الأوثق ولا يكفى الأعلم خاصّة ح أيضا وامّا الكلام في اشتراط حيوة المجتهد في ابتداء التقليد فقد وقع الخلاف فيه بين أصحابنا والمختار عندي اشتراطها لا للاجماع فانّ المحقق من الدخولىّ منه غير محقّق لأنّ الاتفاق منقطع عن زمن الحضور ومثله ليس بكاشف عندي كما حققته في محلّه وغيره ليس بحاصل لعدم اجتماع شروطه والمنقول منه معيوب بوجوه فلا يفيد ظنّا فليس بحجّة في المقام بل الدّليل الذي يقوّى في نفسي نهوضه للاشتراط هنا انّما هو الأصل في عدم حجية قول الغير في غير ما ثبت وليس منه قول الميّت لعدم دلالة شيء من أدلة التقليد عليه وعدم انصراف اللفظي منها اليه وتفصيل قول الأصحاب فيه انّ لهم في المسألة ثلاثة أقوال أحدها القول باشتراطها والمنع عن تقليد المجتهدين الأموات مط وهو خيرة العلّامة وأكثر فقهائنا المتأخرين عنه كولده فخر الاسلام وتلميذه الاجلّ الأفقه شيخنا الشهيد في الذكرى وتلميذه الفاضل المقداد في شرح المبادى والفقيه العارف محمد بن أبي جمهور الأحسائي في المسالك الجامعيّة والمحقق الكركي في تعليقاته على الشرائع وشرحه على الألفية وولده المدقّق في شرحه لها وسبطه السيّد المحقق الدّاماد على ما يظهر من كلامه المحكى عن شارع النجوة وحواشيه المعلقة على الذّكرى