تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معدن الفوائد ومخزن الفرائد (مباني الأصول و ... ) — صفحة المقالات اللطيفة 122

مساهمون:

صالمقالات اللطيفة ١٢٢
الحقّ أو صفة العدالة لكن لا يخفى انّ هذا لا يستلزم اعتماد جميعهم على دليل واحد فانّ غاية ما يقتضيه ديدنهم هذا انّما هو صدور الحكم عن دليل معتبر عندهم وان كان دليل بعضهم غير دليل بعض آخر وهذا غير ما يرومه المستدل ليترتّب عليه كون ذاك الدليل الواحد هو خصوص الدّليل القاطع على ما فرضه في الامر الثاني فان الذي يراد في ذاك الامر ليتم به الاستدلال بضميمة الامر الثاني انما هو اعتماد الجميع على دليل واحد ولعلّ الظاهر من اختلاف انظارهم واستدلالاتهم في المسائل هو خصوص القسم الاوّل ويمكن الجواب عنه بانّ اختلاف الادلّة المعتبرة عند المستدلين في المسائل وان كان شائعا في غير صورة وقوع شهرتهم على حكم واحد الّا ان العادة قاضية بانّ اتفاق المشهور على حكم واحد في واقعة خاصة لا يصدر الّا من جهة اتفاقهم على دليل معتبر واحد أو ما في حكمه من حيث اعتماد الجميع عليه وامّا الثاني فبان كثيرا من الادلّة الظنية التي ليست من الادلّة القاطعة ممّا يقع معتمدا ودليلا معتبرا عند المشهور فلا يلزم ان يكون الدليل الذي وقعت الشّهرة على دليليته واعتباره دليلا قاطعا والجواب عنه انّ هذا ممنوع والذي يشاهد في بعض الموارد ممّا يتوهّم فيه ذلك انّما يكون مرجعه بالواسطة إلى الدليل القاطع فيكون الامر دائرا بين كون مرجع دليل المشهور إلى القاطع أو إلى ما يرجع إلى القاطع

[ فيه أن محلّ النزاع في حجّية الشهرة أعمّ من الشهرة الاصطلاحية ]

ان قيل انّ مقتضى هذا البيان في تقرير ذاك الدليل ان يكون المستدلّ بالشهرة قاطعا من جهتها بالمدلول والمفروض في حلّ النّزاع انّما الشّهرة المفيدة للظنّ فانّها التي تراد من الشّهرة المختلف فيها لأنّها الشهرة الاصطلاحية دون ما تفيد القطع بالحكم فانّها في حكم الاجماع المحقق من حيث إفادتها القطع بالحكم وان لم تكن اجماعا في اصطلاح الأكثرين ومثلها حجّة عند الجميع قلنا كلام القوم والحجية وعدم الحجية في هذا المقام في الشهرات الواقعة بين الفقهاء اعمّ من أن ينتهى امرها إلى القطع أم لا غاية الأمر ان النّافى يمنع من انتهاءها إلى القطع في شيء من الموارد من دون القرائن المخصوصة وهو امر آخر وانحصار النزاع في الشهرة الاصطلاحية ممنوع بل خلاف ظاهرهم في جملة من كلماتهم مع انّ وجود الدّليل القاطع في الواقع قد يحصل الغفلة عنه عند المستدلّ