شيخنا الشهيد الثاني ره في المسالك والحكم اى التحريم بالغليان مختصّ بعصير العنب فلا يتعدى إلى غيره كعصير التّمر للأصل ولا إلى عصير الزبيب على الاصحّ وقال ره في الرّوضة ولا يحرم العصير من الزّبيب على الأقوى وقال ره في روض الجنان والحكم مخصوص بعصير العنب فلا يلحق به عصير التّمر وغيره حتّى الزبيب على الاصحّ ما لم يحصل فيه خاصية الفقاع وقال ره في المقاصد العلّية ولا يلحق به اى بعصير العنب عصير التمر وغيره اجماعا ولا الزبيب على اصحّ القولين
[ فيه نقل كلام من المقدّس الأردبيلي ]
وقال المحقق الورع مولانا احمد الأردبيلي ره في المحكى عن مجمع الفائدة والبرهان وفيهما اى عصير الزّبيب والتّمر مع الغليان خلاف والمشهور الحلّ إلى أن قال والظاهر الطهارة ولا ينبغي النّزاع في ذلك وقياسهما على الخمر والعصير العنبي باطل مع عدم ثبوت الحكم في الأصل والحلّ لما مرّ ولعدم دليل صالح للتحريم وقال الفاضل الخراساني ره في الكفاية والأشهر الأقرب انه لا يحرم عصير الزبيب إذ لا يصدق عليه العنب فيشمله الادلّة العامّة المقتضية للحلّ وفي عصير التمر قولان والأشهر الأقرب عدم التحريم وقال الفاضل المحدث الكاشاني ره في حدود المفاتيح وفي التمري قولان وكذا الزبيبي والاصحّ عدم التحريم فيهما فضلا عن الحدّ وقال الفاضل رضى الدّين الخوانساري ره في موائده ما هذه ترجمته والظاهر انّ حكم الحرمة مخصوص بالعصير العنبي وعصير الزبيب والتمر وأمثالهما ان لم يكن مسكرا فليس له هذا الحكم وقال العلّامة المجلسي ره في البحار وأقول القول بعدم تحريم عصير الزبيب والتمر لا يخلو عن قوّة وهذه العبائر كما ترى كلّها صريحة في ترجيح القول ببقائه على الحلّية وهو الظاهر من اطلاقه كلمات جماعة من قدماء الأصحاب ففي نهاية الشّيخ ره لا باس بشرب النّبيذ غير المسكر وهو ان ينقع التّمر أو الزبيب ثم يشربه وهو حلو قبل ان يتغيّر وفيها أيضا ويجوز ان يعمل الانسان لغيره الأشربة من التمر والزبيب والعسل وغير ذلك ويأخذ عليها الأجرة ويسلمها اليه قبل تغيرها وعن مهذب الفاضل ابن البراج ويجوز شرب النّبيذ الذي لا يسكر مثل ان يلقى التمر أو الزبيب في الماء المر أو المالح وينقع فيه إلى أن يحلو فان تغيّر لم يجز شربه وعن الوسيلة لابن حمزة امَّا النّبيذ وهو ان يطرح شيء من التمر أو الزبيب في الماء ان تغير كان في حكم الخمر وان لم يتغيّر جاز شربه والتوضّؤ به ما لم يسلبه اطلاق اسم الماء
[ نقل كلام من ابن إدريس صاحب السّرائر ]
وقال الفاضل الحلّى في « 1 » السّرائر فامّا عصير العنب فلا باس بشربه ما لم
هامش
( 1 ) نسخ السّرائر مختلفة في هذا المقام والصّحيح ما ذكرناه فت