تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معدن الفوائد ومخزن الفرائد (مباني الأصول و ... ) — صفحة حل العسير 34

مساهمون:

صحل العسير ٣٤
يعارض اليقين والدراية ولا يبعد ان يقال انّ ما ذكرناه يوجب صرف كلام من يظهر منه خلاف ذلك عن ظاهره ويقتضى حمله على إرادة انّ العصير الذي غلى يشارك الخمر في الاحكام كما حمل وافق ذلك من الاخبار وهذا مثل ان يقال أبو يوسف أبو حنيفة اى كأنه هو باعتبار مشاركته إياه في كثير من مراتب الرّأي والقضاء وعلى هذا لا يبقى لكلام والد الصّدوق ظهور في خلاف ما يظهر من المعظم وينبغي حمله على خلاف ما حكى عنه وقد ظهر من مجموع ما ذكرناه بطلان ما يمكن ان يتوهّم في هذا المقام من انّ غاية ما يظهر من معظم اللغويّين والفقهاء سكوتهم عن كون العصير خمرا أو عدم وقوفهم عليه كما قد اتفق ذلك في كثير من الموادّ وهو لا يعارض قول من اثبته ووقف عليه ومن المقرّر المعروف انّ عدم الوجدان لا يقتضى عدم الوجود وقول المثبت مقدّم على فرض ثبوت الانكار وهذه قاعدة مسلّمة جارية في سائر مباحث الالفاظ والموارد التي وقع فيها اثبات وانكار وحاصل دفعه ان يقال انّ ما ذكر وان كان صحيحا في نفسه ومن حيث القاعدة الّا انّ في المقام قرائن وامارات يمنع من افادته الظن بالمرام ولا يخفى انّ حجّية ما ذكر من باب الوصف لا مط نعم قد ذكر بعضهم كالفيروزآبادي والهروي نفس العنب في جملة معاني الخمر وهو المستفاد ممّا حكاه الطبرسي ره في مجمع البيان عن الأصمعي عن المعتمر بن سليمان عن بعض العرب من أنه كان معه عنب فقيل له ما معك قال خمر لكنه خلاف ما نحن فيه مع أن الظاهر انّ اطلاقها على العنب على سبيل التجوز فانّ من المجازات المرسلة اطلاق اللّفظ على ما يؤول إلى معناه بعلاقة الأول كما صرّح به جمع من الأصوليين ومثلوا له بقوله تعالى أراني اعصر خمرا ولا يخفى انّ كلام هؤلاء أيضا ممّا يؤيّد ما ذكرناه

[ فيه عدم كوثر الخمر حقيقة في العصير ]

وكيف كان فعدم كون الخمر حقيقة في العصير المجرّد عن الشدّة المطرية التي يعبّر عنها بالاسكار من الواضحات فلا يشمله شيء من الاطلاقات والاجماعات الدّالة على نجاسة الخمر بوجه سلّمنا انه خمر حقيقة لكن نقول قد قرّر في الأصول انّ المدار في شمول الادلّة على الانصراف لا على مطلق صدق الأسامي ولا يخفى ان ما دلّ على نجاسة الخمر من اطلاقات الكتاب والسّنة ومنقول الاجماع ان لم تتصرف إلى المسكر خاصّة لا تنصرف إلى الاعمّ قطعا فغايتها عدم تبيّن عدم شمولها غيره وكونها مجملة بالنّسبة اليه وأيضا لا نقطع بدخوله تحت الخمر التي علمنا بانعقاد الاجماع وسيرة أهل المذهب على نجاستها فلا يندرج تحت