إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
انتهى وهذا التفصيل مع مخالفته لما يستفاد من باب النّكاح وباب آخر منه حيث وقع التّصريح فيهما بجواز المتعة وفضله مط ومخالفته لضرورة المذهب لا يناسب ما هو المعروف من مذهب العامّة أيضا كجملة ممّا تقدّم وفيما ذكرناه كفاية لمن له قلب أو القى السّمع وهو شهيد ومن شاء ان يقف على أكثر من ذلك فعليه بامعان النظر في تضاعيف الكتاب المذكور فانّ نظائر هذه الأحكام توجد في غير موضع منه
[ في بيان أن في هذا الكتاب روايات عن بعض الرّواة كما جرى عليه طريقة المحدّثين وهذا ينافي كونه من الإمام ]
ثم من جملة الأمور المذكورة ما وقع في أوائله من الرّواية عن أبي بصير وبعض آخر من الرّواة على طريقة المحدّثين وما يوجد كثيرا في الخمس الأخر منه من الرّواية عن بعض الأئمة بوسائط متعدّدة ففي باب فضل شعبان وصلته برمضان منه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سالت عن اوّل صيام شعبان عن أبي عبد اللّه ( ع ) إلى أن قال وعن فضالة عن إسماعيل بن زياد عن أبي عبد اللّه ( ع ) إلى أن قال وعنه عن ابن أبي عمر عن سلمة صاحب السّابرى عن أبي الصّباح قال سمعت أبا عبد اللّه ( ع ) يقول إلى أن قال وعن النّضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان قال قال أبو عبد اللّه ( ع ) إلى أن قال وعن علىّ بن النعمان عن زرعة بن محمّد عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّه ( ع ) إلى أن قال ومثله عن علي بن النّعمان عن زرعة عن الفضيل عن أبي عبد اللّه ( ع ) ثم قال باب ما يكره للصّائم في صومه وعنه عن سماعة قال سالت عن رجل إلى أن قال وعن النضر بن سويد عن القسم بن سليمان عن جرّاح المدائني قال قال أبو عبد اللّه ثم ذكر جملة من نظائر هذه الأخبار إلى أن قال باب ما لا يلزم من النذر والايمان ولا تجب له الكفّارة صفوان بن يحيى وفضالة بن ايّوب جميعا عن العلاء بن زرين عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) إلى أن قال ابن أبي عمير ومحمّد بن إسماعيل عن منصور بن يونس وعلي بن إسماعيل الميثمي عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ( ع ) ثم ذكر كثيرا من أمثال ذلك في جملة من الأبواب إلى أن قال باب الكفّارة على المحرم إذا استظل من علة وغيره وتغطي وجهه محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن قال ثم ذكر كثيرا من الاخبار المسندة المعنعنة إلى أن قال أبى قال سئل الصّادق ( ع ) إلى أن قال أبى عن جعفر عن أبيه ثم ذكر اخبارا من هذا القبيل