تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معدن الفوائد ومخزن الفرائد (مباني الأصول و ... ) — صفحة منظومة تحقيق المطالب الأصولية 35

مساهمون:

صمنظومة تحقيق المطالب الأصولية ٣٥
في توجيهه بما يرجع إلى تغاير موضوع حكمي كلّ منهما بوجود الشّاهد للخروج عن ظاهر الدّليلين من القرائن الخارجة ولا يخفى ما في توجيهه من التمحل الشّديد المستلزم لتقرير محلّ النّزاع الّذى هو مفروغ عنه في المقام فظهر من مجموع ما مرّ انّ المتعيّن في المقام هو الاخذ ببعض مدلول كلّ من الدّليلين اعمّ من أن يكون ذاك البعض من قبيل الاجزاء أو الجزئيّات ولما لم يتعين أحد المحامل الممكنة في مقام الجمع مع ثبوت التّكليف به في المقام كما هو المفروض لزم الحكم بأحد من امرين امّا الجمع الذي هو أقرب إلى الاخذ بالجميع من الجميع أو الاخذ بأحد المحامل اخذا بدويا حكم العقل وبناء العقلاء في هذا المقام
وأيضا الدّلالة الأصليّة * تعلوا على التّبعيّة الضّمنيّة بل ادّعى الاجماع بعضهم على * ذا الجمع في المقام والوجه انجلى والحقّ انّ الأصل أصل متّجه * في أصله لكن هنا لا يتّجه لأنّه بنقض منهم سقط * ومقتضاه الوقف لا الجمع فقط وليس ذا خرقا لاجماع ثبت * لأنّ ذا الواقف عن قول سكت وحكمه الّذى له عند العمل * ليس مخالف لاجماع حصل فالجمع ترجيح بلا وجه وقع * لأنّه بغير شاهد يقع فليس اعراض عن الدّليل * بل ليس للأعمال من سبيل