نفس دليل الحجّية للبعض الباقي من الكلّ أو استصحاب الحجّية الثّابتة من اوّل الامر وثانيها انّ الامر دائر في صورة البناء على التّرجيح أو التعادل بين الاخذ بأحدهما المعيّن وطرح الآخر وعكسه ان وجد المرجّح بان يبنى على الاخذ بمجموع واحد معيّن وطرح مجموع الآخر وكذا الامر دائر في صورة التّعادل بين اختيار جميع أحدهما لا على التّعيين وطرح جميع الآخر ولا يخفى انّ ما هو مقتضى كلتا الصّورتين من لزوم الاخذ بمجموع واحد منهما وطرح مجموع الآخر ترجيح لأحدهما على الآخر من غير مرجّح لاستوائهما في كونهما مدلولين لدليل الحجّية ولا يخفى انّ المرجّح للزوم اختيار مجموع أحدهما معيّنا أو لا على وجه التّعيين غير المرجّح لأحدهما في صورة ثبوت لزوم الاخذ بأحدهما واين أحدهما من الآخر وثالثها انّ في صورة ثبوت كون المقام مقام اعمال قواعد الترجيح أو التّعادل لا بدّ ان يكون كلّ منهما ثابتا من جانب صاحب الشّرع على وجه قرّره وامر به وفي صورة امكان الجمع لم يعلم من الشّارع لزوم اعمال تلك القواعد فيكون اعمالها ترجيحا من غير مرجّح ومن هنا يظهر الجواب عمّا قاله بعضهم في مقام الرّدّ على التّعليل المذكور ولم اتحقّق معنى قوله لاستحالة الترجيح من غير مرجّح إذ المفروض عدم ملاحظة المرجّح والّا فقد يوجد المرجّح لأحدهما ثمّ اخذ
معدن الفوائد ومخزن الفرائد (مباني الأصول و ... ) — صفحة منظومة تحقيق المطالب الأصولية 34
مساهمون: ميرزا محمد هاشم الموسوي الخونساري الأصفهاني
صمنظومة تحقيق المطالب الأصولية ٣٤