فانّ من بالنّوع في الظّنّ استند * قد شرط احتمال صدق المستند
فاشترك النّوعىّ والشّخصىّ في * فقدان شرط بالدّليلين يفي
ثمّ التّنافى في الامارات انتشر * والفرض في الأصول أيضا قد ظهر
وليس بين الأصل والامارة * وان يكن فظاهر العبارة
والقول بالتّحكيم في المقصود * مقابل التّخصيص والورود
ليس بشيء بل اليهما يصل * أو رفع ابهام بذاك يتّصل
وبعد تحصيل تعارض وقع * يقدّم الجمع بشرط ان يقع
بالعقل أو بالشّرع أو بالعادة * بالاتّفاق من أولى الإفادة
والوجه انّ الظّنّ بالحكم يقع * وذاك ظنّ من دليل متّبع
وقيل بالجمع متى الجمع يضح * ولو بما ليس بوجه متّضح
للأصل فيهما فكيف يطرح * ما ليس للأعراض عنه مطرح
لأنّ في التّرجيح للتّرجيح * من غير وجه سوأة القبيح « 1 »
وهكذا ترجيح حكم قد ورد * للمتعارضين بل ذاك اشدّ
وانّ في التّفكيك ترجيحا بلا * مرجّح ترجيحه قد انجلا
بل عدم التّرجيح فيه قد علم * لأنّ الاعتبار في الكلّ فهم
فيثبت الاخذ ببعض الكلّ من * مدلول ذين وهو جمع قد ضمن 1
هامش
( 1 ) وانتظر لبيان هذا البيت وتحقيق العلّة المذكورة فيه ووجه القبح فيه في صفحة الظهر منثورا