تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معدن الفوائد ومخزن الفرائد (مباني الأصول و ... ) — صفحة بيان حجية الاستصحاب 192

مساهمون:

صبيان حجية الاستصحاب ١٩٢
من جماعة من المتاخّرين

ومنها معتبر حمّاد بن عثمان المروىّ في الكافي والتّهذيب بأسانيد متعدّدة عن أبي عبد اللّه ( ع )

قال الماء كلّه طاهر حتّى يعلم انّه قدر

ومنها خبر بكير بن أعين الشّيبانىّ المروىّ فيهما

قال قال لي أبو عبد اللّه ( ع ) إذا استيقنت انّك قد احدث فتوضّأ وايّاك ان تحدث وضوء حتّى تستيقن انّك قد أحدثت

ومنها خبر حفص بن غياث المروىّ في التّهذيب عن جعفر عن أبيه عن علىّ ( ع )

قال ما أبالي أبول أصابني أو ماء إذا لم اعلم ومنها صحيحة عبد اللّه بن سنان المرويّة فيه قال سئل رجل أبا عبد اللّه ( ع ) وانا حاضر انّى أعير الذّمى ثوبي وانا اعلم انّه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرد علىّ فاغسله قبل ان اصلّى فيه فقال أبو عبد اللّه ( ع ) صلّ فيه ولا تغسله من اجل ذلك فانّك أعرته ايّاه وهو طاهر ولم يستيقن انّه نجّسه فلا باس ان تصلّى فيه حتّى تستيقن انّه نجّسه ولا يعارضه صحيحته الأخرى المرويّة فيه عنه عليه السّلام قال سال أبى أبا عبد اللّه ( ع ) عن الرّجل يعير ثوبه لمن يعلم انّه يأكل الجرى ويشرب الخمر فيردّه أيصلّى فيه قبل ان يغسله قال لا يصلّى فيه حتّى يغسله لانّ الظّاهر من جهة اطلاقها الشّامل لصورة الشّكّ في ملاقاة الثّوب للنّجس مخالف للاجماع فلا بدّ من حملها على الاحتياط والاستحباب أو تخصيصها بصورة العلم بملاقات الثّوب للنّجس

ومنها موثقة عمّار بن موسى السّاباطى

انّه سأل أبا عبد اللّه ( ع ) عن رجل يجد في انائه فارة وقد توضّأ من ذلك الاناء مرارا أو اغتسل منه أو غسل ثيابه وقد كانت الفارة منسلخة فقال ( ع ) ان كان رآها في الاناء قبل ان يغتسل أو يتوضّأ أو يغسل ثيابه ثمّ يفعل ذلك بعد ما راه في الاناء فعليه ان يغسل ثيابه ويغسل كلّ ما اصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصّلاة وان كان انّما رآها بعد ما فرغ من ذلك وفعله فلا يمسّ من الماء شيئا وليس عليه شيء لانّه لا يعلم متى سقطت فيه ثمّ قال لعلّه ان يكون انّما سقطت فيه تلك