شرح
الروايات أيضاً ، وأن الضامن بعد أدائه الدين يرجع إلى المضمون عنه ( 1 ) وإن برئت ذمّة المضمون
هامش
الوصلية ثبوت الحكم في المسكوت عنه بطريق أولى ، وحكم الأربعة كما ذكر عند علمائنا أجمع » .
وهكذا في كلٍ من مفاتيح الشرائع 3 : 145 مفتاح 1029 .
وكفاية الأحكام 1 : 594 .
بلا حاجة إلى نقل عبارتهما .
وهذا طبعاً كله غير الروايات الدالة على ذلك الآتي الاستدلال بها أيضاً .
( 1 ) كمعتبرة الحسين بن خالد قال : « قلت لأبي الحسن عليه السلام : جعلت فداك قول الناس : الضامن غارم ، قال فقال : ليس على الضامن غرم ، الغرم على من أكل المال » الوسائل ج 18 : 421 باب 1 من أبواب الضمان ح 1 ، أي على المضمون عنه الذي أكل المال ( الدين ) والحسين بن خالد هو الحسين بن خالد الخفاف - لا الصيرفي - على ما ذكره السيد الاُستاذ قدس سره في ترجمة الحسين بن خالد الصيرفي . والحسين بن خالد الخفاف ثقة ، وليس توثيقه منحصراً بروايته في تفسير القمي ليكون توثيقه متوفقاً على القول باعتبار رواة تفسير القمي ، وإن كان الصحيح هو اعتبارهم على ما ذكرنا بحثه مفصلاً في الواضح 12 : 216 ، فكان عدولاً عما ذكرناه في أوّل المفيد .
وكمعتبرة عمر بن يزيد ، قال : « سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل ضمن عن رجل ضماناً ثمّ صالح عليه ، قال : ليس له إلاّ الذي صالح عليه » الوسائل ج 18 : 427 باب 6 من أبواب كتاب الضمان ح 1 .
كيفية الدلالة : أنّه لو فرض ضمان شخص لدين آخر الذي هو ألف دينار ثم صالح المضمون له الضامن على هذا الضمان ، بأن يعطيه تسعمائة وخمسين ديناراً عن الألف ، فهنا يقول عليه السلام : إن الضامن لا يستحق على المضمون عنه إلاّ تسعمائة وخمسين ديناراً لا ألف دينار ، فاشتغال ذمّة المضمون عنه بما قامت المصالحة عليه من إعطاء تستعمائة وخمسين ديناراً لا أكثر - أي لا ألف دينار - فهي دالة أن الاشتغال إنما يكون بالأداء ليس إلاّ .