الضمان بما يساوي أقلّ من الدَّين ( 1 ) قدِّم قول المضمون له ( 2 ) .
[ 3612 ] « مسألة 3 » : لو اختلف الضامن والمضمون عنه في الإذن وعدمه ، أو في وفاء الضامن حتى يجوز له الرجوع وعدمه ، أو في مقدار الدَّين الذي ضمن ، وأنكر المضمون عنه الزيادة ، أو في اشتراط شيء على المضمون عنه ، أو اشتراط الخيار للضامن قُدِّم قول المضمون عنه ( 3 ) .
شرح
( 1 ) كما لو كان الدين مائة دينار ، فيضمنه ضامن ، واشترط على المضمون له أنه في مقام الأداء يعطي بدل مائة دينار مائة منٍّ من الحنطة ، مع فرض أن مائة منٍّ من الحنطة أقل قيمة من مائة دينار .
( 2 ) في الجميع ( 1 ) أيضاً ، لأن الضامن وهو المدعي في المقام ( 2 ) لأنّه هو المكلّف عند العرف والعقلاء باثبات ما يدعيه ويلزم به الطرف الآخر من اشتراط التأجيل ، أو زيادة الأجل مع كونه مؤجلاً ، أو أنّه « أي الضامن » وفّاه ، أو أبرأه المضمون له عن جميع دينه أو بعضه ، أو تقييد الأداء من مال معين - على مبنى الماتن قدس سره - مع فرض تلف ذلك المال ، أو اشتراط الفسخ له - على مبنى الماتن أيضاً - أو اشتراط شيء على المضمون له كخياطة ثوب أو بناء دار ، أو اشتراط كون الضمان بما يساوي أقل من الدين ، وإلاّ فله مطالبة المنكر بالحلف .
( 3 ) في الاختلاف بين الضامن والمضمون عنه وهو المشار إليه أنّه يأتي في المسألة الثالثة ( 3 ) ، فهو كما لو فرض :
هامش
( 1 ) في اثنين مما تقدم وهي الصورة الخامسة والسادسة لا يأتي قول السيد الاُستاذ قدس سره كون الضامن هو المكلف بالاثبات عند العرف والعقلاء أي باثبات ما يدعيه ويلزم به الطرف الآخر ، لأن هذا النزاع لا يأتي على مسلك السيد الاُستاذ قدس سره ، فقوله في الجميع لمجازية التغليب .
( 2 ) كما هو الغالب ، وإلاّ فقد يكون المدعي هو المضمون له ، كما لو أتى الضامن بالدين في وقت كثرت فيه السرقة وشاع عدم الأمن ولا يمكن حفظ المال فضلاً عن غيره ، وأراد اعطاءه إلى المضمون له ليبرئ ذمّته فامتنع المضمون له من تسلّمه لذلك أيضاً ، بدعوى أن الضمان مشروط بأجل ولم يأت أجله ، فالقول حينئذٍ قول الضامن إلاّ أن يثبت المضمون له التأجيل .
( 3 ) وله خمس صور المدعي فيها الضامن وصورتان المدعي فيها المضمون عنه .