تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى (الضمان) — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
شرح
مقام الضمان اشترط الأجل أي ضمنه مؤجلاً - وتقدم ( 1 ) أنّه يجوز ضمان الدين الحال مؤجلاً مع رضا المضمون له - والمضمون له ينكر ذلك ، فالقول قول المضمون له ، ولابدّ للضامن من اثبات التأجيل ، وكذا إذا كان الدين مؤجلاً وادعى الضامن زيادة الأجل والمضمون له ينكر ذلك . 4 - وكذا إذا ادعى الضامن اشتراط شيء على المضمون له ( 2 ) ، والمضمون له ينكر ذلك ، فلابدّ للضامن من الاثبات . 5 - وكذا إذا ادعى الضامن أن ضمانه كان مقيداً بالأداء من مال خاص وقد تلف ذلك المال ، بناء على مبنى الماتن قدس سره من بطلان الضمان حينئذٍ ، وانتقال الدين إلى ذمّة المضمون عنه ( 3 ) وإلاّ فقد تقدم منّا أنّه لا معنى محصل للتقييد ( 4 ) وأن مرجع التقييد إلى الاشتراط بحسب الارتكاز العرفي ، ونتيجة ذلك ليس إلاّ الزامه بالعمل بالشرط ، فمع فرض تلف المال أو عدم امكان اجباره لابدّ من الأداء من مال آخر ، ولا يثبت الخيار بذلك . وكذا بقية الفروض الآتية وهي : 6 - دعوى اشترط الضامن خيار الفسخ على المضمون له ( 5 ) .
هامش
( 1 ) في المسألة 7 [ 3575 ] موسوعة الإمام الخوئي 31 : 419 - 420 ، وتقدم في الواضح هنا أي في الجزء 17 ، في المسألة 7 الرقم العام [ 3574 ] أن جواز ضمان الحال مؤجلاً مع رضا المضمون له متفق عليه ، ولم يخالف فيه أحد فراجع . ( 2 ) كخياطة ثوب أو صلاة ركعتين أو زيارة الإمام الحسين عليه السلام أو نحو ذلك . ( 3 ) في التقرير المطبوع ضمن الموسوعة 31 : 482 س 9 ( الضامن ) بدل ( المضمون عنه ) قال تعليقاً على قول الماتن : ( أو تقييده بكونه من مال معين ) ما نصه : ( بناءً على مختاره قدس سره من بطلان الضمان حينئذٍ وانتقال الدين إلى ذمّة الضامن ) والصحيح : وانتقال الدين إلى ذمّة المضمون عنه . ( 4 ) تقدم من السيد الاُستاذ قدس سره ذلك في شرح المسألة 24 الرقم العام [ 3591 ] موسوعة الإمام الخوئي 31 : 437 الواضح الجزء الذي بأيدينا في المسألة 24 المذكورة ، وتقدم منّا في الهامش صحة التقييد ، لا أنّه لا معنى محصل له ، ولا أن مرجع التقييد إلى الاشتراط . ( 5 ) على مبنى الماتن من صحة هذا الشرط ، وتقدم منا في شرح المسألة 5 [ 3572 ] عدم دخول الخيار في الضمان ، موسوعة الإمام الخوئي 31 : 418 ، الواضح المسألة 5 المشار إليها .