[ 3611 ] « مسألة 2 » : لو اختلف الضامن والمضمون له في أصل الضمان ( 1 ) ، أو في ثبوت الدَّين وعدمه ، أو في مقداره ، أو في مقدار ما ضمن ، أو في اشتراط تعجيله ، أو تنقيص أجله إذا كان مؤجَّلاً ، أو في اشتراط شيء عليه زائداً على أصل الدَّين ، فالقول قول الضامن .
شرح
يمينه ( 1 ) .
( 1 ) تقدم في المسألة الاُولى - أي السابقة - الإشارة إلى أن في باب الضمان بما أن الأشخاص فيه ثلاثة أ - ضامن ب - ومضمون عنه ج - ومضمون له .
فقد يكون الاختلاف بين المضمون له والمضمون عنه أي بين الثالث والثاني ، وتقدم الكلام فيه في المسألة الاُولى المتقدمة .
وقد يكون الاختلاف بين الضامن والمضمون عنه أي بين الأوّل والثاني وهو الآتي في المسألة الثالثة .
وقد يكون الاختلاف بين المضمون له والضامن أي بين الثالث والأوّل ، وهو الذي يتعرض له الماتن قدس سره في هذه المسألة ( 2 ) .
فإنه قد يدعي :
1 - دائن زيد مالاً - كألف دينار مثلاً - على عمرو أنك قد ضمنت دين زيد الذي هو ألف دينار ، وعمرو ينكر ذلك ولا يعترف بالضمان فالقول قول المنكر وهو عمرو ، ودائن زيد مدع ( 3 ) .
هامش
( 1 ) هذه هي الصور الخمسة للنزاع بين المضمون له والمضمون عنه .
( 2 ) وله سبع صور يكون المدعي فيها المضمون له ، وسبع صور اُخرى يكون المدعي فيها الضامن . أما السبعة الاُولى فتأتي في الشرح أعلاه مرقمات .
( 3 ) هنا لم يعبّر السيد الاُستاذ قدس سره بالاختلاف بين الضامن والمضمون له وإن عبّر به الماتن ، التزاماً من السيد الاُستاذ قدس سره بما أشكله على الماتن في المسألة السابقة حيث إنه في المسألة السابقة ، قال : « في التعبير بالمضمون له والمضمون عنه مسامحة واضحة ، لأنه مع انكار الضمان لا مضمون عنه ولا مضمون له ، فالأولى التعبير بالدائن والمدين » .