تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى (الضمان) — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
شرح
المضمون كله ألف ويدعي الضامن وهو عمرو أنه كلّه خمسمائة ، فالقول قول المنكر الضامن وهو عمرو ، والمضمون له مدعٍ ( 1 ) . 4 - أو يكون الاختلاف بينهما في موضوع الضمان ، فيدعي عمرو أن لا موضوع للضمان ، إذ لا دين وقد كان الضمان على تقدير وجود الدين ، وتقدم أنّه لا يعتبر في الضمان العلم بوجود الدين ( 2 ) . فالقول قول عمرو ، ويكون مدعي الضمان وهو زيد مدعياً ( 3 ) . 5 - أو يدعي المضمون له اشتراط تعجيل الضمان ، والضامن ينكر ذلك ، فالقول قول الضامن المنكر للتعجيل وهو عمرو ، ويكون مدعي التعجيل وهو المضمون عنه مدعياً . 6 - أو يدعي المضمون له اشتراط تنقيص الأجل إذا كان مؤجلاً ، والضامن ينكر التنقيص ، أيضاً يكون القول قول الضامن وهو عمرو ، ويكون مدعي التعجيل وهو المضمون له مدعياً ( 4 ) . 7 - أو يدعي المضمون له اشتراط شيء زائد على أصل الدين ( 5 ) والضامن ينكر ذلك . فيكون الاختلاف بينهما كما ذكره الماتن قدس سره في صور سبع : 1 - في أصل الضمان 2 - أو في مقداره 3 - أو في مقدار الدين 4 - أو في موضوع الضمان وأصل الدين 5 - أو في اشتراط التعجيل 6 - أو تنقيص الأجل 7 - أو اشتراط شيء زائد على أصل الدين .
هامش
( 1 ) هنا أيضاً التعبير بالضامن والمضمون عنه صحيح . ( 2 ) في المسألة 28 الرقم العام [ 3595 ] . ( 3 ) هنا التعبير بالضامن والمضمون له غير صحيح ، ولم يعبر به السيد الاُستاذ قدس سره ، وأما باقي الصور الثلاث الآتية فالتعبير فيها بالضامن والمضمون عنه صحيح . ( 4 ) قد يقال : هذه الصورة هي نفس الصورة الخامسة فعدها صورة سادسة غير صحيح . فالقول : التعجيل أي جعل المؤجل إلى سنة مثلاً حالاً . وتنقيص الأجل : أي جعل المؤجل إلى سنة جعله إلى ستة أشهر أو أقل أو أكثر أو نحو ذلك ، لا جعله حالاً ، فالفرق بينهما واضح . ( 5 ) كخياطة ثوب مثلاً .