تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى (الضمان) — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
شرح
ومال إليه بعض ( 1 ) ، وتوقف في المسألة ثالث ( 2 ) وذكروا لذلك وجوهاً ، إلاّ أنّها لا ترجع إلى محصّل . الوجه الأوّل ( 3 ) : ذكروا أن الدين المؤجل لا يجوز أن يضمنه ضامن حالاً ، لأنّ الفرع لا يزيد على الأصل ( 4 ) .
هامش
( 1 ) قد عرفت أنّه استحسنه في المختلف . ( 2 ) وهو المحقق في آخر كتاب الضمان ، الشرائع 2 : 131 في المسألة التاسعة من المسائل التي ذكرها بعنوان ( الثالث في اللواحق ) . وذكر ذلك عنه في الجواهر 26 : 158 لا في أوّل كتاب الضمان حيث استظهر الجواز الشرائع 2 : 125 ، وذكر ذلك عنه في الجواهر 26 : 130 . ( 3 ) نسب الاستدلال بهذا الوجه إلى الشيخ الطوسي العلاّمة في المختلف 5 : 470 ، والمحقق الكركي في جامع المقاصد 5 : 310 . قال العلاّمة قدس سره : « إذا ضمن المؤجل حالاً قال في المبسوط إنه لا يصح ، لأنه لا يجوز أن يكون الفرع أقوى من الأصل . وقال المحقق الكركي في جامع المقاصد : « وقال الشيخ لا يصح لأن الفرع لا يكون أقوى من الأصل » . وقد نقلنا عبارة الشيخ في المبسوط وهي قوله ( لأن الفرع لا يرجح على الأصل ) 2 : 341 في الهوامش المتقدمة قريباً . ( 4 ) معنى أن الفرع يزيد على الأصل هو أن الأصل هو الدين وهو مؤجل مثلاً إلى سنة ، وأما الفرع وهو الضمان فهو إذا كان حالاً فمعناه أن الدين المؤجل الذي هو ألف دينار إلى سنة إذا ضمنه الضامن حالاً وأعطاها الضامن إلى المضمون له ، فهذا في الحقيقة ( بحسب قول مدعيه ) هو الضمان الذي هو الفرع ( لأنّه فرع الدين ) صار أزيد من الدين . لأن الدين وهو ألف دينار إلى سنة تساوي قيمته 970 ديناراً مثلاً أو 950 ديناراً نقداً ، ومعنى تساوي ذلك أنّه لا تشترى هذه الألف إلى سنة إلاّ بأقل من ألف دينار ، فإذا ضمنها الضامن حالاً وأعطى ألف دينار إلى