تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى (الضمان) — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
وفي كون أحدهما عليه رهن دون الآخر ، بناءً على افتكاك الرهن بالضمان ، وإن كانا مختلفين قدراً ( 1 ) أو جنساً ، أو تعجيلاً وتأجيلاً ، أو في مقدار الأجل ، فالثمر ظاهر .
شرح
وإنما تظهر الثمرة لهذا الضمان أوّلاً : لو كان لأحدهما رهن ولا رهن للآخر ، بناءً على أن الضمان يسقط الرهن ، كما هو الصحيح على ما تقدم ( 1 ) لأنه بمنزلة الاستيفاء ، فالدين الذي كان عليه رهن ، ينفك رهنه بالضمان فيبقى الدين بلا رهن . وتظهر الثمرة لهذا الضمان أيضاً ثانياً بناء على ما تقدم منه قدس سره ( 2 ) ومن غيره من ثبوت الخيار للمضمون له لو تبين اعسار الضامن ، وكان المضمون له جاهلاً باعساره ، فمع الفسخ يكون كلا الدينين على الآخر ، لكن تقدم في محلّه ( 3 ) عدم ثبوت الخيار بذلك ، لعدم دلالة النص على ذلك ، وعدم صحّة قياس المقام بباب الحوالة ( 4 ) . ( 1 ) وأما لو كان الدينان مختلفين من حيث الجنس كما لو كان أحدهماً درهماً والآخر ديناراً أو أحدهما نقداً والآخر عروضاً ، أو كان الاختلاف في المقدار كما لو كان أحدهما مائة
هامش
فيه ما لا يخفى ، إذ بعد توفر شرائط الصحة لابدّ من القول بها وإن لم يكن لهذا الضمان أي فائدة ، بل العقود إذا كانت واجدة لشرائط الصحة صحت حتّى لو كان فيها ضرر على العاقد ، كما لو باع ما يسوى عشرة بواحد ، فإنه وإن كان بيعاً سفيهاً إلاّ أنّه لا دليل على بطلان البيع السفهي ، وإنما الدليل دل على بطلان عقد السفيه ، فافرض أنه باع بيعاً سفيهاً أو بيعاً لا فائدة فيه ولا أثر ، وإن لم يكن فيه ضرر على البائع ، كما إذا باع عشرة دنانير بعشرة نقداً ، أو ضمنا في المقام هذين الضمانين بلا أي أثر لهما فإن الضمان في المقام ليس ضمان سفيه كما هو المفروض ، فلماذا يكون باطلاً . ( 1 ) في الواضح : في الجزء الذي بأيدينا صفحة 81 المسألة 23 [ 3590 ] . موسوعة الإمام الخوئي 31 : 436 . ( 2 ) في الواضح 16 : 342 المسألة 23 [ 3571 ] . موسوعة الإمام الخوئي 31 : 414 - 416 . ( 3 ) في الواضح 16 : 342 - 349 المسألة 23 [ 3571 ] . موسوعة الإمام الخوئي 31 : 414 - 416 . ( 4 ) وتظهر الثمرة ثالثاً فيما إذا كان أحد المدينين معسراً ، والذي لابدّ للدائن من نظرته إلى ميسرة ، فلو ضمنه المدين الآخر وكان موسراً وغير معسر ارتفعت النظرة إلى ميسرة ، وكان للمضمون له إذا كان الضمان حالاً مطالبة فعلاً .