تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى (الضمان) — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
[ 3594 ] « مسألة 27 » : إذا كان له على رجلين مال ، فضمن كلّ منهما ما على الآخر بإذنه ، فإن رضي المضمون له بهما صحّ ( 1 ) وحينئذٍ فإن كان الدَّينان متماثلين جنساً وقدراً ، تحوّل ما على كلّ منهما إلى ذمّة الآخر . ويظهر الثمر في الاعسار واليسار .
شرح
( 1 ) ذكر الماتن قدس سره ، أنه إذا كان لأحد على آخرين دين فضمن كل من الآخرين دين الآخر بإذنه ، فإن رضي المضمون له بذلك صح ضمانهما لتمامية أركانه في كل منهما ( 1 ) .
هامش
اسقط أو أبرأ ذمّة الضامن أو ذمّة المضمون عنه برئت الذمّتان معاً هو الصحيح ، لأنّ معنى الإبراء رفع يدّ المضمون له عن دينه من أصله ، والدين ليس إلاّ ديناً واحداً ، نعم الذمّتان اثنان انضمت ذمّة الضامن إلى ذمّة المدين ، لكن الدين ليس إلاّ ديناً واحداً ، فإذا رفع صاحب الدين يده عن دينه ، فلا يمكن أن يكون ساقطاً وباقياً في آن واحد ، والقول بسقوطه عن ذمّة أحدهما دون الآخر قول بكون الدين ساقطاً وباقياً وهو غير ممكن ، فإن الإبراء أو الاسقاط بمنزلة الاستيفاء ، ومع الاستيفاء لا شك لا تبقى ذمّة الآخر مشغولة مع براءة ذمّة المؤدي . وكان ذيل تلك المسألة وهي المسألة 3 رداً على بعض أبناء العامة القائلين بأنه إذا أبرأ المضمون له ذمّة المضمون عنه برئت ذمّة الضامن أيضاً ، ولكن إذا أبرأ المضمون له ذمّة الضامن فلا تبرأ ذمّة المضمون عنه ، ومخلص الردّ : أن إبراء ذمّة الضامن ليس هو رفع يده - أي يد المضمون له - عن الضمّ الذي قبله ، أي ليس رفع يده عن البدلية له حتى يقال مع رفع اليد عن البدلية والضم يبقى الدين الذي كان على المضمون عنه على ما هو عليه قبل الضم ، بل رفع لليد عن الدين من أصله ، ومعه لا يمكن أن يقال ببقاء ذمّة المضمون عنه . ثمّ إن معنى رفع المضمون له اليد عن دينه من أصله الذي هو معنى الإبراء - كما ذكره السيد الاُستاذ قدس سره هنا وفي المسألة الثالثة المتقدمة - أنّه ليس معنى إبراء الذمّة هو مجرد إخلائها من ماله حتى يقال إنّه إذا كان لماله مستقر آخر فهو باق على حاله ، فإن كلام السيد الاُستاذ قدس سره كما هو ردّ للماتن قدس سره ردّ للسيد الحكيم قدس سره أيضاً ، فإن السيد الحكيم قال : لكن التحقيق أنّ إبراء الذمّة بحسب الارتكاز العرفي مجرد اخلائها من ماله ، فإذا كان له مستقر آخر فهو على حاله ، لا أنّه قطع للعلقة بينه وبين المال كي يسقط عن جميع الذممّ » المستمسك 13 : 186 . ( 1 ) قال المحقق في الشرائع : « الرابعة : إذا كان له على رجلين مال ، فضمن كل واحدٍ منهما ما
الواضح في شرح العروة الوثقى (الضمان) — صفحة 130 | الشيخ محمد الجواهري