[ الاستقاء بدلو من جلد الخنزير ، والميتة ، وفضل الجنب والحائض ]
14 - وسئل الصادق عليه السّلام عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به الماء ، فقال : « لا بأس به » « 1 » .
15 - وسئل الصادق عليه السّلام عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن والماء والسمن ما ترى فيه ؟
فقال : « لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن ، وتتوضّأ منه وتشرب ، ولكن لا تصلّي فيها » « 2 » . ( 1 )
ولا بأس بالوضوء بفضل الجنب والحائض ما لم يوجد غيره ،
شرح
أنت عنه ؛ لأنّه ذكر في بحث « 3 » أمراض الأسنان من القانون « 4 » أنّها من جملة العظام الّتي لها حسّ . وقال في بحث تشريح الأسنان « 5 » : ليس لشيء من العظام حسّ البتّة إلّا الأسنان . وظاهر أنّ تلك العبارة موجبة جزئيّة فيثبت الحسّ للبعض ، وتلك سالبة كلّيّة تنفيه عن الكلّ « 6 » ، وهل هذا إلّا عين التناقض ، فطأطأ رأسه ، وقال [ لي ] :
أراجع القانون .
فقلت : راجعه ألف مرّة .
وقد خرجنا بهذه الحكاية عمّا نحن بصدده ، ولا حول ولا قوّة إلّا باللّه .
قال قدّس اللّه سرّه : وسئل الصادق عليه السّلام عن جلد الخنزير - إلى قوله : - ولكن لا تصلّي فيها .
[ أقول : ] نقله - طاب ثراه - لهذا الحديث صريح في أنّ مذهبه العمل به كما قرّره
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 413 ( ح 1301 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 175 ( ح 16 ) .
( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 463 ( ح 5 ) .
( 3 ) في « ش » : بعض .
( 4 ) القانون في الطب ، ج 2 ، ص 184 .
( 5 ) القانون ، ج 1 ، ص 28 .
( 6 ) في « ع » : موجبة جزئيّة تثبت للبعض ، وهذه سالبة كليّة منفيّة عن الكلّ .