. . . . . . . . .
شرح
في ديباجة الكتاب ، ولم ينقل عنه أحد من الأصحاب القول بطهارة جلد الخنزير ، فيقتضي « 1 » حمله على ما ذكرناه في شعر الخنزير من أنّ الاستسقاء لسقي الزرع والدوابّ ونحوها « 2 » ، ولو حملناه على مطلق الاستعمال ليدخل فيه الشرب والطهارة فلا بدّ من الحمل [ على ] أنّ ذلك الدلو ممّا يسع كرّا ، إلّا أن نقول بمقالة ابن أبي عقيل من عدم نجاسة القليل بدون التغيّر بالنجاسة « 3 » .
والحديث الثاني من تجويز الوضوء والشرب ممّا يجعل في جلود الميتة صريح في طهارتها ، وأنّ المؤلّف قائل بذلك ، لكنّ المشهور أنّه لم يذهب إلى طهارتها من علمائنا « 4 » إلّا ابن الجنيد « 5 » فقط ، لكنّه شرط أن تكون من غير نجس العين ، وأن تكون مدبوغة . وهذا الحديث خال عنهما .
وقد روى الشيخ في التهذيب « 6 » ما تضمّنه لكن يفيد الدباغة ؛ عن الحسين بن زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في جلد شاة ميتة « 7 » يدبغ ، فيصبّ فيه اللبن أو الماء ،
هامش
( 1 ) في « ش » : فينبغي .
( 2 ) في « ش » : ونحوهما .
( 3 ) مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 176 .
( 4 ) في « ش » : صريح في طهارتها ، ولا قائل بها من علمائنا .
( 5 ) مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 501 .
( 6 ) تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 78 ( ح 332 ) . وروي في : مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 501 ؛ وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 186 ( ح 7 ) .
( 7 ) في « ش » : في جلدة ميتة .