في بئر استقي منها فتوضّأ به وغسل به الثياب وعجن به ، ثمّ علم أنّه كان فيها ميتة .
والوضوء من الحياض الّتي يبال فيها 122
في عدم جواز التوضّؤ باللبن 123
في التوضّؤ بالنبيذ 124
في اغتسال الرجل في وهدة وخشي أن يرجع ما ينصبّ عنه إلى الماء الّذي يغتسل منه 126
إن انتضح على ثياب الرجل ، أو على بدنه ، من الماء الّذي يستنجى به . وكذا في الاغتسال من الجنابة . وفي الماء الّذي تقع فيه ميتة 128
في الماء الساكن تكون فيه الجيفة . وفي اغتراف الجنب الماء من الحبّ بيده 129
في مقدار ما ينزح من البئر إذا وقع فيها الإنسان ، أو الصعوة ، أو الفأرة ، أو الحمار 131
في مقدار ما ينزح من البئر إذا وقع فيها الكلب ، أو السنّور ، أو الدجاجة ، أو الحمامة 133
في مقدار ما ينزح من البئر إذا وقع فيها بعير ، أو ثور ، أو صبّ فيها خمر 135
في مقدار ما ينزح من البئر إذا قطر فيها قطرات من دم . وإن بال فيها رجل ، أو صبيّ ، أو رضيع 138
في مقدار ما ينزح من البئر إذا وقع فيها زبيل من عذرة رطبة ، أو يابسة . أو زبيل من سرقين 145
في مقدار ما ينزح من البئر إذا وقع فيها عذرة فذابت . وفي البئر إذا كان إلى جانبها كنيف 147
أنّه ليس يكره من قرب ولا بعد بئر يغتسل منها ويتوضّأ . وفي البئر إلى جنبها بالوعة 149
في مقدار ما ينزح من البئر إذا وقع فيها شيء فتغيّر ريح الماء 150
في نهي النبي صلّى اللّه عليه وآله عن الاستشفاء بماء الحمّات ، وعدم نهيه عن التوضّؤ بها . وفي العجين إن قطر فيه خمر ، أو نبيذ ، أو فقّاع 151
في الرجل يجد في إنائه فأرة ، وقد توضّأ من ذلك الإناء مرارا ، أو اغتسل منه ، أو غسل ثيابه ، وقد كانت الفأرة منسلخة 152
في الرجل الجنب يقوم في المطر يغسل رأسه وجسده وهو يقدر على ماء سوى ذلك . وفي سؤر الفأرة . وفي مقدار ما ينزح من البئر إذا وقعت فيها الوزغة 153
في مقدار ما ينزح من البئر إذا وقعت فيها دجاجة ، أو حمامة بدمها 155
في مقدار ما ينزح من البئر إذا وقعت شاة تشخب أوداجها دما 156
في مقدار ما ينزح من البئر الّتي في مائها ريح ويخرج منها قطع جلود 157
الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه — صفحة 200
مساهمون: الشيخ البهائي العاملي
ص٢٠٠