تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦

[ استقاء الماء بحبل من شعر الخنزير ]

ولا بأس بأن يستقى الماء بحبل اتّخذ من شعر الخنزير . ( 1 )
شرح
قال قدّس اللّه سرّه : ولا بأس أن يستقى الماء بحبل اتّخذ من شعر الخنزير « 1 » . [ أقول : ] قد يجعل كلامه هذا « 2 » دليلا على أنّ مذهبه - طاب ثراه - كمذهب المرتضى « 3 » رضى اللّه عنه من عدم نجاسة ما لا تحلّه الحياة من نجس العين . وقد يقال : إنّه لم يصرّح بطهارة ذلك الماء ، فلعلّه أراد الاستسقاء للطين ، أو لسقي الزرع ، أو الدابّة ، ونحو ذلك . والشيخ روى في التهذيب بطريق ظاهره الصحّة ، عن زرارة ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر ، أيتوضّأ من ذلك الماء ؟ قال : « لا بأس » « 4 » . وحمل طاب ثراه [ هذا ] الحديث على عدم وصول الشعر إلى الماء ، وهو بعيد ، ويمكن « 5 » أن تجعل الإشارة في قول الراوي : « ذلك الماء » إلى الماء الّذي [ في البئر لا الماء الّذي ] استقي ، ويكون في الحديث دلالة على عدم نجاسة البئر بملاقاة « 6 » النجاسة ، أو على عدم نجاسة شعر الخنزير كما يقوله المرتضى « 7 » رضى اللّه عنه ، ويكون ذلك
هامش
( 1 ) زاد في « ش » : إلى آخره . ( 2 ) في « ع » : قد جعل هذا . ( 3 ) المسائل الناصريّات ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) ص 147 ، مسألة 19 ؛ مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 472 . ( 4 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 409 ( ح 1289 ) . ( 5 ) في « ش » : ولك . ( 6 ) في « ش » : عدم نجاسته بملاقاة . ( 7 ) المسائل الناصريّات ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) ج 147 ، مسألة 19 .